____________________
وهذه في التهذيب في باب الدين، ورويت في الكافي في باب بيع العصير والخمر في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (1).
فيها تأمل، لأنه إن حملت على كون البايع مسلما فظاهر الأصحاب وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ. وإن حملت على الذمي فقوله: (للبايع حرام) محل التأمل، إذ يجوز له ذلك خفية إلا أن يحمل على الاظهار كما هو الظاهر (2).
ولو سلم تحريمه للبايع حينئذ (في حين الظهور خ)، فكونه حلالا للقابض مشكل، وبالجملة هذه لا تخلو عن اشكال.
وحسنة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها؟ قال: لا بأس أو قال: (3) خذها.
وهذه أيضا غير مقيدة بالذمي، ويمكن حملها عليه.
وصرح بالذمي في رواية منصور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر أفيحل لي أن آخذها؟
فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (4).
وفي السند كلام (5) مع احتمال عدم العلم يكون ذلك المدفوع ثمن الخمر بعينه، وبالجملة الأخبار مختلفة حتى يوجد في بعض منها جواز التصدق بثمن الخمر.
وفي حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك
فيها تأمل، لأنه إن حملت على كون البايع مسلما فظاهر الأصحاب وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ. وإن حملت على الذمي فقوله: (للبايع حرام) محل التأمل، إذ يجوز له ذلك خفية إلا أن يحمل على الاظهار كما هو الظاهر (2).
ولو سلم تحريمه للبايع حينئذ (في حين الظهور خ)، فكونه حلالا للقابض مشكل، وبالجملة هذه لا تخلو عن اشكال.
وحسنة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها؟ قال: لا بأس أو قال: (3) خذها.
وهذه أيضا غير مقيدة بالذمي، ويمكن حملها عليه.
وصرح بالذمي في رواية منصور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر أفيحل لي أن آخذها؟
فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (4).
وفي السند كلام (5) مع احتمال عدم العلم يكون ذلك المدفوع ثمن الخمر بعينه، وبالجملة الأخبار مختلفة حتى يوجد في بعض منها جواز التصدق بثمن الخمر.
وفي حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك