____________________
غيره مثل البهائم فتأمل فإن المسألة من المشكلات ولهذا اختلف فيه العلماء من العامة والخاصة (فبعض) قال بالتملك بمجرد الحيازة بالقهر، (وبعض) بها مع قصد التملك، (وبعض) بها (معها خ) مع عدم نية التملك للغير.
ثم إن الظاهر حينئذ جواز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، وسقي الماء من البئر المباح وحيازة الماء من النهر والتحجير، بل الاحياء أيضا على تردد فيه، وكذا الإجارة والجعالة والتبرع، لأنها أفعال تقبل النيابة، وإنما تقع للفاعل بالقصد وعدم قصد الغير، ولعموم أدلة الوكالة، والاحتياط واضح لا يترك.
وأما الالتقاط فالظاهر أنه يحصل قهرا للملتقط فلا يدخله النيابة، ويؤيده عموم الأدلة الدالة على وجود أحكام الالتقاط في الملتقط المتصرف بالفعل فتأمل.
قوله: " وكذا الاشكال في التوكيل الخ " وجه العدم أن الاقرار اخبار عن حق الغير في ذمة المقر، واقرار الغير على أن في ذمته شئ (1) لغيره شهادة عليه، وأن الأصل براءة الذمة ولم يعلم كون ذلك اقرارا مثبتا في الذمة شيئا.
ووجه الصحة عموم أدلة الوكالة من غير وجود مانع، والظاهر أنه مما يدخله النيابة، ولا ينبغي أن يقال: وجهه إن فعل الوكيل فعل الموكل، لأنه دور ولا القياس إلى التوكيل في البيع لأنه قياس، ولا قوله تعالى: " فليملل وليه " (2) لأنه غير ظاهر كونه وكيلا، بل الظاهر من الولي غير الوكيل.
وأما تأييد (3) ذلك بما قيل (4): (ولهذا لو أنكر المولى عليه بعد زوال العذر
ثم إن الظاهر حينئذ جواز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، وسقي الماء من البئر المباح وحيازة الماء من النهر والتحجير، بل الاحياء أيضا على تردد فيه، وكذا الإجارة والجعالة والتبرع، لأنها أفعال تقبل النيابة، وإنما تقع للفاعل بالقصد وعدم قصد الغير، ولعموم أدلة الوكالة، والاحتياط واضح لا يترك.
وأما الالتقاط فالظاهر أنه يحصل قهرا للملتقط فلا يدخله النيابة، ويؤيده عموم الأدلة الدالة على وجود أحكام الالتقاط في الملتقط المتصرف بالفعل فتأمل.
قوله: " وكذا الاشكال في التوكيل الخ " وجه العدم أن الاقرار اخبار عن حق الغير في ذمة المقر، واقرار الغير على أن في ذمته شئ (1) لغيره شهادة عليه، وأن الأصل براءة الذمة ولم يعلم كون ذلك اقرارا مثبتا في الذمة شيئا.
ووجه الصحة عموم أدلة الوكالة من غير وجود مانع، والظاهر أنه مما يدخله النيابة، ولا ينبغي أن يقال: وجهه إن فعل الوكيل فعل الموكل، لأنه دور ولا القياس إلى التوكيل في البيع لأنه قياس، ولا قوله تعالى: " فليملل وليه " (2) لأنه غير ظاهر كونه وكيلا، بل الظاهر من الولي غير الوكيل.
وأما تأييد (3) ذلك بما قيل (4): (ولهذا لو أنكر المولى عليه بعد زوال العذر