ولو دفع المديون عروضا (1) للقضاء من غير مساعرة، احتسب بقيمتها يوم القبض.
____________________
كونهما كذلك قبل العقد، وبالحقيقة دليله الاجماع لعدم صحة الخبر.
ولو عمل بالخبر ينبغي تحريم المؤجل مطلقا بما في الذمة أيضا كما هو ظاهر عبارة المتن للصدق عرفا وإن لم يكن لغة فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط علما وعملا.
قوله: " ومن عليه حق الخ " لعل دليله ما يظهر أن الحقين متساويان من غير فرق ومرجح، فيبرء ذمة كل واحد بما له في ذمة الآخر، ولا يظهر دليل آخر.
وينبغي التراضي، لأن شغل الذمة معلوم، ولا تحصل البراءة إلا به شرعا، إذ لكل حق، يمكن أن يكون له طلبه واستيفائه ولا يمنع من ذلك حقه في ذمته كما في الحدود والتعزيرات ولا شك أن الأحوط هو التراضي من الجانبين بالابراء والصلح ونحوهما كما إذا كان مخالفا، بأن يكون أحدهما ذهبا والآخر فضة، أو أحدهما نقدا والآخر جنسا أو كل واحد جنسا.
قوله: " ولو دفع المديون الخ " وجه احتسابها بالقيمة يوم القبض، أنه إنما دفعها عوضا عن ماله، فلما لم يكن مثل ماله احتاج إلى المساعرة وقت الدفع (إليه خ) بنية القضاء ودخلوه في ملك الغريم عوضا عن ماله، ولا فرق في ذلك بين كون المدفوع مثليا وقيميا فإن القيمة يوم القبض لا بد منه في الكل.
والظاهر أنه يدخل في ملك القابض، لكن بشرط قبضه اقتضاء أو بغير قصد غير ذلك فتأمل.
ويؤيده صحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه في رجل كان
ولو عمل بالخبر ينبغي تحريم المؤجل مطلقا بما في الذمة أيضا كما هو ظاهر عبارة المتن للصدق عرفا وإن لم يكن لغة فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط علما وعملا.
قوله: " ومن عليه حق الخ " لعل دليله ما يظهر أن الحقين متساويان من غير فرق ومرجح، فيبرء ذمة كل واحد بما له في ذمة الآخر، ولا يظهر دليل آخر.
وينبغي التراضي، لأن شغل الذمة معلوم، ولا تحصل البراءة إلا به شرعا، إذ لكل حق، يمكن أن يكون له طلبه واستيفائه ولا يمنع من ذلك حقه في ذمته كما في الحدود والتعزيرات ولا شك أن الأحوط هو التراضي من الجانبين بالابراء والصلح ونحوهما كما إذا كان مخالفا، بأن يكون أحدهما ذهبا والآخر فضة، أو أحدهما نقدا والآخر جنسا أو كل واحد جنسا.
قوله: " ولو دفع المديون الخ " وجه احتسابها بالقيمة يوم القبض، أنه إنما دفعها عوضا عن ماله، فلما لم يكن مثل ماله احتاج إلى المساعرة وقت الدفع (إليه خ) بنية القضاء ودخلوه في ملك الغريم عوضا عن ماله، ولا فرق في ذلك بين كون المدفوع مثليا وقيميا فإن القيمة يوم القبض لا بد منه في الكل.
والظاهر أنه يدخل في ملك القابض، لكن بشرط قبضه اقتضاء أو بغير قصد غير ذلك فتأمل.
ويؤيده صحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه في رجل كان