وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط.
والقيمة معه.
وايقاع الفعل.
____________________
علمه الشرعي بالوكالة لا بمجرد حسن الظن ونحوه، فتأمل.
ولعل فرض الغائب لعدم الاحتياج في الحاضر إلى البحث، فإنه قد يسأل إلا أن يتعذر وحينئذ يمكن ادخاله فيه.
قوله: " والقول قول منكر الوكالة: أي لو باع شخص أو اشترى مثلا فادعى شخص كونه وكيله في ذلك فأنكر الأول فالقول قوله، لأنه منكر وهو ظاهر، وأما إذا قبله فلا يحتاج إلى البحث.
وكذا القول قول الوكيل في تلف ما في يده على المشهور وقد ادعى الاجماع على ذلك في شرح الشرايع وشرح القواعد وقد مر فتذكر وتأمل.
وكذا القول قوله في عدم التفريط في الحفظ ونحوه، وهو ظاهر للأصل وحمل المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام.
وكذا القول قوله في قيمة ما تلف ما في يده مع التفريط لأنه الغارم والأصل براءة الذمة هذا كله مع اليمين وعدم البينة، وهو أيضا ظاهر.
وكذا قوله في ايقاع الفعل الموكل فيه، لأنه فعله وهو أعرف به، ولأنه منكر أيضا على بعض التعريفات والوجوه ولحصول الضرر، ولأنه أمين.
ويحتمل العدم هنا، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه، ولأنه منكر ظاهرا.
وكأنه أظهر لما مر، والأمانة مطلقا ممنوعة، وكذا الضرر، ومعارض بضرره والأعرفية ليست بحجة.
ولعل فرض الغائب لعدم الاحتياج في الحاضر إلى البحث، فإنه قد يسأل إلا أن يتعذر وحينئذ يمكن ادخاله فيه.
قوله: " والقول قول منكر الوكالة: أي لو باع شخص أو اشترى مثلا فادعى شخص كونه وكيله في ذلك فأنكر الأول فالقول قوله، لأنه منكر وهو ظاهر، وأما إذا قبله فلا يحتاج إلى البحث.
وكذا القول قول الوكيل في تلف ما في يده على المشهور وقد ادعى الاجماع على ذلك في شرح الشرايع وشرح القواعد وقد مر فتذكر وتأمل.
وكذا القول قوله في عدم التفريط في الحفظ ونحوه، وهو ظاهر للأصل وحمل المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام.
وكذا القول قوله في قيمة ما تلف ما في يده مع التفريط لأنه الغارم والأصل براءة الذمة هذا كله مع اليمين وعدم البينة، وهو أيضا ظاهر.
وكذا قوله في ايقاع الفعل الموكل فيه، لأنه فعله وهو أعرف به، ولأنه منكر أيضا على بعض التعريفات والوجوه ولحصول الضرر، ولأنه أمين.
ويحتمل العدم هنا، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه، ولأنه منكر ظاهرا.
وكأنه أظهر لما مر، والأمانة مطلقا ممنوعة، وكذا الضرر، ومعارض بضرره والأعرفية ليست بحجة.