____________________
القواعد (1) فإنه ذكره بعد الفتوى بأنه ينعزل بالعزل، وإن كان ذكره مع ذكر تلف ما وكل فيه مثل عتق العبد وموته، يدل على عدمه.
فالظاهر من القواعد وغيره أن مراده حصول العزل بالوطء ونحوه مثل حصول بطلاقه بنفسه وفعل مناف آخر، مثل بيع العبد الموكل في بيعه، وعتقه، ولا شك أنه مراد المصنف، فالظاهر منها (منهما خ) ذلك.
ويؤيد العزل بمجرد الوطء مطلقا صحة عتق الأب وتزويجه، وكذا الأمة وبيع الموكل بنفسه ذلك قبل فعل الوكيل وسائر ما ينافيه فلا يؤثر فعل الوكيل بعده.
بل هذا مؤيد لجواز عزله أيضا من غير اعلامه فإنه يدل على بقاء اختياره، فإنه لو كان لازما عليه فما كان ينبغي صحة تلك العقود بالكلية فوطؤه بمنزلة عتق الأمة وسلب صلاحية تطليقها الآن، ومقتضى لوكالة كان ذلك.
وكأنه كانت الوكالة، بأن يطلقها قبل المواقعة فتأمل وبين بفعله عدم بقائها بعدها حيث أوجد المانع من الصحة باختياره، وهذا هو الفرق بين الوطء وغيره، فتأمل.
ثم إن الظاهر من التفريع (2) في الكتاب، العزل مطلقا علم أم لم يعلم فالتقييد بقوله: (إن علم بالعزل) غير جيد، فالعبارة لا تخلو عن شئ وهو ظاهر.
والعجب أنهما (3) ما توجها إلى ما ذكرناه من عدم صحة طلاق الوكيل لو
فالظاهر من القواعد وغيره أن مراده حصول العزل بالوطء ونحوه مثل حصول بطلاقه بنفسه وفعل مناف آخر، مثل بيع العبد الموكل في بيعه، وعتقه، ولا شك أنه مراد المصنف، فالظاهر منها (منهما خ) ذلك.
ويؤيد العزل بمجرد الوطء مطلقا صحة عتق الأب وتزويجه، وكذا الأمة وبيع الموكل بنفسه ذلك قبل فعل الوكيل وسائر ما ينافيه فلا يؤثر فعل الوكيل بعده.
بل هذا مؤيد لجواز عزله أيضا من غير اعلامه فإنه يدل على بقاء اختياره، فإنه لو كان لازما عليه فما كان ينبغي صحة تلك العقود بالكلية فوطؤه بمنزلة عتق الأمة وسلب صلاحية تطليقها الآن، ومقتضى لوكالة كان ذلك.
وكأنه كانت الوكالة، بأن يطلقها قبل المواقعة فتأمل وبين بفعله عدم بقائها بعدها حيث أوجد المانع من الصحة باختياره، وهذا هو الفرق بين الوطء وغيره، فتأمل.
ثم إن الظاهر من التفريع (2) في الكتاب، العزل مطلقا علم أم لم يعلم فالتقييد بقوله: (إن علم بالعزل) غير جيد، فالعبارة لا تخلو عن شئ وهو ظاهر.
والعجب أنهما (3) ما توجها إلى ما ذكرناه من عدم صحة طلاق الوكيل لو