ولو أقر بخامسة لم يقبل.
ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة.
ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق به إن لم يكن لها زوج.
ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به، فإن ارغت الأخرى أن ولدها، المقر به حلف لها، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه، فالوجه القرعة.
____________________
ولو أقر بهن دفعة واجدة من غير ترتيب أو صدقهن المقر كان الثمن (أو الربع خ) بينهن أرباعا ولا غرامة على المقر، وهو ظاهر، وفي الغرم، البحث المتقدم فتذكر وتأمل.
ولو أقر بخامسة لم يقبل، كالزوج الثاني ويمكن أن يستفصل هنا لاحتمال الامكان كما في نكاح المريض، فإن فسر به قبل زواله، وإلا فلا، فتأمل.
ولو أنكر إحدى من أقر بها أولا وأثبت بدلها الخامسة، لم يلتفت إلى انكاره ويغرم للخامسة ربع الربع أو ربع الثمن، لاقراره.
قوله: " ولو ولدت أمته الخ " هذا مبني على أن ولد الأمة لم يلحق ما لم يقر، فإذا ولدت أمته الخالية عمن يدخل عليها حلالا فأقر بولدية من ولدته - مع امكان كونه منه - لحق به، لامكانه وعدم المانع الشرعي والعقلي، فيؤخذ باقراره ويثبت النسب، فإنه ليس بأقل من اقراره بولدية طفل مجهول، ومعلوم عدم اللحوق مع انتفاء أحد القيود، فتأمل.
قوله: " ولو أقر بابن إحدى أمتيه الخ " المراد ما تقدم وذكره للاحتمال وليتفرع عليه قوله: (فإن ادعت الأخرى أن ولدها، المقر به حلف لها) المولى.
ولو مات المولى بعد الاقرار بولدية ولد إحدى أمتيه مجملا قبل إن يعين، أو
ولو أقر بخامسة لم يقبل، كالزوج الثاني ويمكن أن يستفصل هنا لاحتمال الامكان كما في نكاح المريض، فإن فسر به قبل زواله، وإلا فلا، فتأمل.
ولو أنكر إحدى من أقر بها أولا وأثبت بدلها الخامسة، لم يلتفت إلى انكاره ويغرم للخامسة ربع الربع أو ربع الثمن، لاقراره.
قوله: " ولو ولدت أمته الخ " هذا مبني على أن ولد الأمة لم يلحق ما لم يقر، فإذا ولدت أمته الخالية عمن يدخل عليها حلالا فأقر بولدية من ولدته - مع امكان كونه منه - لحق به، لامكانه وعدم المانع الشرعي والعقلي، فيؤخذ باقراره ويثبت النسب، فإنه ليس بأقل من اقراره بولدية طفل مجهول، ومعلوم عدم اللحوق مع انتفاء أحد القيود، فتأمل.
قوله: " ولو أقر بابن إحدى أمتيه الخ " المراد ما تقدم وذكره للاحتمال وليتفرع عليه قوله: (فإن ادعت الأخرى أن ولدها، المقر به حلف لها) المولى.
ولو مات المولى بعد الاقرار بولدية ولد إحدى أمتيه مجملا قبل إن يعين، أو