ولو تقابل المتبايعان لم تبطل الشفعة.
وكذا لو باع المشتري، وإن (فإن خ) شاء أخذ من الثاني.
والشفيع يأخذ من المشتري، والدرك عليه.} التفصيل، وعدم الفرق بين النقدين وغيرهما عقلا مع ضعف هذه الرواية فتأمل.
قوله: " ولو تقايل الخ " يعني لو اتفقا (اتفق خ ل)، البايع والمشتري على فسخ البيع الذي فيه الشفعة بالإقالة، فأوقعا الإقالة، لم تبطل شفعة الشفيع، بل له الشفعة لثبوتها بالعقد، وعدم ظهور دليل جواز ابطالها بالإقالة، فالظاهر حينئذ بطلان الإقالة، ويأخذ الشفيع لبقاء العقد، ويحتمل عدمها، لدليل جواز الإقالة وليس تخصيص دليلها بما في غير صورة الشفعة أولى من العكس، بل العكس أولى لعدم الخلاف في الإقالة، بخلاف الشفعة كما مر.
إلا أن يقال: بجواز الأخذ من البايع بعد الإقالة لثبوت الشفعة، وعدم المنافاة بينها وبين الإقالة، وكان البايع ارتكب استحقاق الأخذ منه بالإقالة.
ولا يضر ثبوت أخذ الشفعة عندهم، عن المشتري في غير هذه الصورة بل الأخبار خالية عن الأخذ من المشتري، بل ظاهرة في الأخذ من البايع فتأمل.
قوله: " وكذا لو باع المشتري الخ " أي لو باع المشتري بعد استحقاق الشفعة وعدم بطلانها، فالبيع صحيح مثل الإقالة (والشفعة على حالها خ) ولم تبطل، ولكن الشفيع إن شاء أخذ من المشتري الأول كما كان يأخذ منه في الإقالة، لا من البايع، وإن شاء أخذ من المشتري الثاني فإنه بمنزلة الأول، وهو بمنزلة البايع.
وتظهر الفائدة في التفاوت بين الثمنين، والضمان في أحدهما للأصل المشفوع دون الآخر وغير ذلك.
قوله: " والشفيع يأخذ الخ " يعني إنما يأخذ عنه، فإن البيع صحيح،