____________________
مضى، ولهذا ما قال: (وفي نعم اشكال) بل قال: (وكذا نعم على اشكال) أي هو أيضا اقرار لكن فيه احتمال ضعيف، فتأمل.
والظاهر أنه ليس باقرار، لأصل عدم الاقرار، وعدم ثبوت شئ في الذمة، وعدم النقل، بعد ثبوت كونه في اللغة والنحو بمعنى النفي في النفي، فليس باقرار إلا مع تحققه (التحقق خ) (محقق خ)، بل قول المقر بذلك، فالظاهر عدم الاقرار إلا مع العلم.
قال في التذكرة. ولو سلم (ذلك خ)، لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الاقرار، الأخذ بالقطع، والبت، والحكم بالمتيقن، لأصالة براءة الذمة (1).
أنظر في هذه المبالغة، واحفظ هذه القاعدة، واجعلها ضابطة فلا تنسها، فإنها تنفع كثيرا فيما تقدم وفيما سيأتي.
وأراهم يخرجون عنها كثيرا، مثل جزمهم بأن قولهم: (ولست منكرا له) اقرار مع الاحتمال المتقدم، واحتمال كون غير المطلوب والمدعى.
ويؤيده ما قاله في التذكرة: ولو قال: لا أقر به ولا أنكر فهو كما لو سكت (2). فافهم.
وأيضا قال في التذكرة: اللفظ قد يكون صريحا في التصديق، وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب، ومن جملتها، الأداء والابراء وتحريك اللسان الدال على شدة التعجب والانكار، فعلى هذا يحمل قوله: (صدقت وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون اقرارا، فإن وجدت القرائن الدالة على الاقرار حكم به، وإن وجدت القرائن الدالة على غيره حكم بعدم الاقرار (3).
وفيه أيضا مبالغة، وينبغي الحكم بالاقرار في اللفظ بمجرد عدم قرينة
والظاهر أنه ليس باقرار، لأصل عدم الاقرار، وعدم ثبوت شئ في الذمة، وعدم النقل، بعد ثبوت كونه في اللغة والنحو بمعنى النفي في النفي، فليس باقرار إلا مع تحققه (التحقق خ) (محقق خ)، بل قول المقر بذلك، فالظاهر عدم الاقرار إلا مع العلم.
قال في التذكرة. ولو سلم (ذلك خ)، لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الاقرار، الأخذ بالقطع، والبت، والحكم بالمتيقن، لأصالة براءة الذمة (1).
أنظر في هذه المبالغة، واحفظ هذه القاعدة، واجعلها ضابطة فلا تنسها، فإنها تنفع كثيرا فيما تقدم وفيما سيأتي.
وأراهم يخرجون عنها كثيرا، مثل جزمهم بأن قولهم: (ولست منكرا له) اقرار مع الاحتمال المتقدم، واحتمال كون غير المطلوب والمدعى.
ويؤيده ما قاله في التذكرة: ولو قال: لا أقر به ولا أنكر فهو كما لو سكت (2). فافهم.
وأيضا قال في التذكرة: اللفظ قد يكون صريحا في التصديق، وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب، ومن جملتها، الأداء والابراء وتحريك اللسان الدال على شدة التعجب والانكار، فعلى هذا يحمل قوله: (صدقت وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون اقرارا، فإن وجدت القرائن الدالة على الاقرار حكم به، وإن وجدت القرائن الدالة على غيره حكم بعدم الاقرار (3).
وفيه أيضا مبالغة، وينبغي الحكم بالاقرار في اللفظ بمجرد عدم قرينة