ولو مات المرتهن لم ينتقل الوكالة إلى وارثه إلا مع الشرط.
ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع الحاجة، لا بدونها.
____________________
والظاهر عدم اشتراط إذن المرتهن في وضعه على يد الراهن، لأنه ملكه وتحت يده، ولا ينافي تعلق حق الغير به كونه في يده سواء. في ذلك كون القبض شرطا أم لا، إذ المراد بالقبض ما مر في البيع، وهو لا يستلزم الدوام وما شرطه أحد، على الظاهر.
ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة (1) وحينئذ يلزم كالوكالة.
قوله: " فلو مات بطلت الخ " أي لو مات الراهن أو الوكيل في بيع الرهن في الدين وأخذه منه، تبطل الوكالة، كما تبطل بموت الموكل أو الوكيل في غير الرهن على ما قد تقرر عندهم وسيجئ ولا يبطل الرهن بل ينتقل حق الرهانة إلى ورثة المرتهن كما كان له.
قوله: " ولو مات المرتهن الخ " ذكره بعد امكان فهمه مما سبق، لدفع انتقال الوكالة إلى الورثة بدون الشرط وانتقالها معه.
عدم انتقالها واضح، للأصل، ويمكن الانتقال مع الشروط، لأدلة لزوم الشروط، إذ الظاهر عدم المانع منه وكونه مشروعا. فتأمل.
قوله: " ويسلمه العدل الخ " إشارة إلى كيفية تسليم الأجنبي الذي وضع الرهن عنده، وعبر عنه بالعدل إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون ذلك عدلا، لعدم الوثوق بغيره فيجب أن يسلمه إلى الراهن والمرتهن بأن وضعه في يدهما معا أو يد من يرضيانه ولو كان أحدهما.
ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة (1) وحينئذ يلزم كالوكالة.
قوله: " فلو مات بطلت الخ " أي لو مات الراهن أو الوكيل في بيع الرهن في الدين وأخذه منه، تبطل الوكالة، كما تبطل بموت الموكل أو الوكيل في غير الرهن على ما قد تقرر عندهم وسيجئ ولا يبطل الرهن بل ينتقل حق الرهانة إلى ورثة المرتهن كما كان له.
قوله: " ولو مات المرتهن الخ " ذكره بعد امكان فهمه مما سبق، لدفع انتقال الوكالة إلى الورثة بدون الشرط وانتقالها معه.
عدم انتقالها واضح، للأصل، ويمكن الانتقال مع الشروط، لأدلة لزوم الشروط، إذ الظاهر عدم المانع منه وكونه مشروعا. فتأمل.
قوله: " ويسلمه العدل الخ " إشارة إلى كيفية تسليم الأجنبي الذي وضع الرهن عنده، وعبر عنه بالعدل إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون ذلك عدلا، لعدم الوثوق بغيره فيجب أن يسلمه إلى الراهن والمرتهن بأن وضعه في يدهما معا أو يد من يرضيانه ولو كان أحدهما.