فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف.
ولو حلفا أو نكلا فهو لهما.
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه (جانبه خ) بل يستحب.
____________________
وإن الأمور الخارج على (عن - خ) سطح الجدار كالنقوش والكتابات في صوب أحدهما ليس بمرجح لاشتراكه بينهما، وكذا بالروازن من جانبه فإنه قد يحصل هذا في ملك الغير كثيرا بإذنه وغيره، فتأمل فيه قوله: " فيحكم في هذه الصور الخ " يعني في جميع الصور التي حكم بأن المتنازع فيه مشترك بينهما وهما متساويان يكون ذلك المتنازع فيه لمن يحلف، فإن حلف أحدهما ولم يحلف الآخر، فهو للحالف، وهو ظاهر.
وعلى تقدير حلفهما أو إقدامهما عليه فلا يحتاج إليه أو نكولهما معا فهو لهما يعني مشترك بينهما على النصف فهو مال مشترك يمكن التصالح عليه، كسائر المشتركات، ويحتمل القرعة وكان الأولى أعدل لعدم الاشكال عند الفقيه، لامكان قطع نزاعهم بالشركة من غير لزوم محذور، والقرعة إنما تكون فيما أشكل عنده فتأمل.
قوله: " ولا يحبب على الجار الخ " وجه عدم وجوب وضع خشب (خشبه - خ) الغير، جارا وغيره على حائطه، هو العقل والنقل، وكذا عدم جوازه بغير إذنه وهو ظاهر ولا خلاف عندنا قاله في التذكرة.
ونقل عن بعض العامة إن للجار أن يضع جذعه على جدار جاره وإن امتنع أجبر فيجب عليه القبول (1).
وعلى تقدير حلفهما أو إقدامهما عليه فلا يحتاج إليه أو نكولهما معا فهو لهما يعني مشترك بينهما على النصف فهو مال مشترك يمكن التصالح عليه، كسائر المشتركات، ويحتمل القرعة وكان الأولى أعدل لعدم الاشكال عند الفقيه، لامكان قطع نزاعهم بالشركة من غير لزوم محذور، والقرعة إنما تكون فيما أشكل عنده فتأمل.
قوله: " ولا يحبب على الجار الخ " وجه عدم وجوب وضع خشب (خشبه - خ) الغير، جارا وغيره على حائطه، هو العقل والنقل، وكذا عدم جوازه بغير إذنه وهو ظاهر ولا خلاف عندنا قاله في التذكرة.
ونقل عن بعض العامة إن للجار أن يضع جذعه على جدار جاره وإن امتنع أجبر فيجب عليه القبول (1).