____________________
قوله: " ولو عقب الجملتين بالاستثناء الخ " هذه مسألة أصولية محررة هناك.
والتحقيق الذي اختاره الأكثر، رجوعه إلى الأخيرة لأصل عدم القيد وعدم اخراج ما تكلم به عن مقتضاه، وحمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهر إلا مع تحقق ما يدل على الخروج عنه وقصد خلافه، ولما تحقق رجوعه إلى الأخيرة يقينا لعدم اللغو، وللاجماع ما بقي غيرها على ظاهرها.
واعلم أن النزاع في الجمل ومع عدم قصد رجوعه إليها أو الأخيرة بنصب قرينة دالة على العموم والخصوص، وإليه أشار بقوله: إلا يقصد آه.
ومع امكان رجوعه إلى الجميع.
وأن القائل الذي يقول برجوعه إلى الجميع إنما يقول برجوعه إلى كل واحد واحد، لا بمعنى جعل المجموع أو بعضها مركبا فيرجع إليه، لأن النزاع في رجوعه إلى كلام سابق مستقل بوجود يصح تعلق الاستثناء إليه لا جعل المجموع أمرا وكلاما باعتبار ثم الارجاع إليه وهو ظاهر ومصرح به في موضعه.
وأنه لا نزاع في رجوعه إلى الأخيرة فإنه متفق الكل، سواء قيل برجوعه إلى الجميع أي كونه حقيقة فيهما، وهو قول الشافعية أو الأخيرة فقط أي كونه حقيقة فيها فقط، ومجازا إن رجع إلى الجميع، وهو مذهب العلامة رحمه الله وأبي حنيفة أو بالاشتراك كالسيد المرتضى قدس سره أو القول بالوقف كالغزالي بمعنى ما يدري كونه حقيقة فيهما أو الأخيرة فقط ومجاز في الباقي فلا نزاع بين الكل في وجوب العمل والحكم برجوعه إلى الأخيرة.
لكن الشافعية والحنفية يقولون: مستعمل حقيقة، والأول يقول في الأولى أيضا وينفيه الثاني.
والتحقيق الذي اختاره الأكثر، رجوعه إلى الأخيرة لأصل عدم القيد وعدم اخراج ما تكلم به عن مقتضاه، وحمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهر إلا مع تحقق ما يدل على الخروج عنه وقصد خلافه، ولما تحقق رجوعه إلى الأخيرة يقينا لعدم اللغو، وللاجماع ما بقي غيرها على ظاهرها.
واعلم أن النزاع في الجمل ومع عدم قصد رجوعه إليها أو الأخيرة بنصب قرينة دالة على العموم والخصوص، وإليه أشار بقوله: إلا يقصد آه.
ومع امكان رجوعه إلى الجميع.
وأن القائل الذي يقول برجوعه إلى الجميع إنما يقول برجوعه إلى كل واحد واحد، لا بمعنى جعل المجموع أو بعضها مركبا فيرجع إليه، لأن النزاع في رجوعه إلى كلام سابق مستقل بوجود يصح تعلق الاستثناء إليه لا جعل المجموع أمرا وكلاما باعتبار ثم الارجاع إليه وهو ظاهر ومصرح به في موضعه.
وأنه لا نزاع في رجوعه إلى الأخيرة فإنه متفق الكل، سواء قيل برجوعه إلى الجميع أي كونه حقيقة فيهما، وهو قول الشافعية أو الأخيرة فقط أي كونه حقيقة فيها فقط، ومجازا إن رجع إلى الجميع، وهو مذهب العلامة رحمه الله وأبي حنيفة أو بالاشتراك كالسيد المرتضى قدس سره أو القول بالوقف كالغزالي بمعنى ما يدري كونه حقيقة فيهما أو الأخيرة فقط ومجاز في الباقي فلا نزاع بين الكل في وجوب العمل والحكم برجوعه إلى الأخيرة.
لكن الشافعية والحنفية يقولون: مستعمل حقيقة، والأول يقول في الأولى أيضا وينفيه الثاني.