وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه، لا عن الدية.
ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.
____________________
صرف المال، وليس ذلك منه، ولا يستلزمه، ولكن صار اتمامه موقوفا على صرف شئ زائدا على نفقته فيحل على تقدير عدم جواز صرف المال له على ذلك، وهو ممنوع، فتحليل الولي له بأمره بالكفارة ثم الصوم أشد اشكالا من الأول، وهو أعرف قدس الله سره.
ولعل وجهه أنه احرام صحيح وهو فقير فيجب الصوم بدل الدم، والكل في محل المنع.
قوله: " وينعقد يمينه الخ " الظاهر أنه لا مانع من انعقاد يمينه ونحوه إذا لم يكن متعلقا بالمال ويتعين الصوم في كفارته حيث لا تصرف له فيه كالعبد والفقير فتأمل فيه ويحتمل مع إذن الولي في اليمين مع المصلحة، صرف المال فيها فتأمل.
قوله: " وله العفو الخ " دليله عموم أدلة العفو وحسنه من غير اختصاص مع عدم استلزام الحجر، المنع عنه، فإنه قابل للإحسان والعفو، ومقتضى الجناية، القصاص عندهم، وليس ذلك تصرف في المال الممنوع منه، وكذا جواز الاستيفاء والقصاص.
وأما عدم جواز العفو عن الدية - فيما إذا ثبت - لأنه تصرف مالي ممنوع منه.
قوله: " ويختبر الصبي الخ " قد مر البحث فيه فتذكر، وقال في شرح الشرايع: كون الاختبار قبل البلوغ مما لا خلاف عندنا، وكذا في الشرح.
ويدل عليه: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " (1)، وقد مر بيانه فتأمل وقد مر وجه العدم أيضا.
ولعل وجهه أنه احرام صحيح وهو فقير فيجب الصوم بدل الدم، والكل في محل المنع.
قوله: " وينعقد يمينه الخ " الظاهر أنه لا مانع من انعقاد يمينه ونحوه إذا لم يكن متعلقا بالمال ويتعين الصوم في كفارته حيث لا تصرف له فيه كالعبد والفقير فتأمل فيه ويحتمل مع إذن الولي في اليمين مع المصلحة، صرف المال فيها فتأمل.
قوله: " وله العفو الخ " دليله عموم أدلة العفو وحسنه من غير اختصاص مع عدم استلزام الحجر، المنع عنه، فإنه قابل للإحسان والعفو، ومقتضى الجناية، القصاص عندهم، وليس ذلك تصرف في المال الممنوع منه، وكذا جواز الاستيفاء والقصاص.
وأما عدم جواز العفو عن الدية - فيما إذا ثبت - لأنه تصرف مالي ممنوع منه.
قوله: " ويختبر الصبي الخ " قد مر البحث فيه فتذكر، وقال في شرح الشرايع: كون الاختبار قبل البلوغ مما لا خلاف عندنا، وكذا في الشرح.
ويدل عليه: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " (1)، وقد مر بيانه فتأمل وقد مر وجه العدم أيضا.