ولا ينعقد على مالا يمكن استيفائه منه كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته ويصح في العمل المطلق.
وأن يجعل الرهن على دين، رهنا على آخر.
____________________
ذلك وهو غير ثابت بالدليل في محل النزاع، ولهذا تجد تجويزهم في الدرك على الثمن والمبيع وغير ذلك فتأمل.
قوله: " ويصح على مال الكتابة الخ " وجهه ظاهر، وهو شمول الأدلة مع وجود الشرائط، وكذا دليل بطلانه على تقدير فسخ المشروطة، بل هو أظهر، لأن المال صار للسيد ولا معنى كونه رهنا له وما بقي له شئ في ذمة العبد.
قوله: " ولا ينعقد على مالا يمكن الخ " يعني لا بد أن يكون ما يرهن عليه مما يمكن استيفائه من الرهن فلا يصح الرهن على مالا يمكن مثل خدمة شخص معين، وكتابته وبناءه إذا استأجر أن يعمل ذلك بنفسه، إذ مع تعذر عمله لا يمكن استيفاء ذلك من الرهن بوجه.
وأما إذا أمكن فيصح سواء كان عينا أو منفعة، مثل أن استأجر شخصا على تحصيل كتابة كتاب معلوم بأجرة معلومة مطلقا فيثبت في ذمته تحصيل ذلك ويمكن الرهن عليه لامكان استيفاء ذلك من الرهن فيصح الرهن على ما في الذمة عينا كان أو منفعة ولكن في اطلاق الدين المشترط في الرهن، عليه تأمل وإن كان باعتبار ما في الذمة، من الأجرة، ففي الحقيقة، الرهن إنما يكون على ذلك.
فيرد عليه أنه حينئذ ينبغي الجواز على العمل الخاص أيضا فتأمل.
فإن فيه مثل ما في الأعيان فإنه يمكن أن يكون معنى الاستيفاء أعم من أن يكون مثلا أو قيمة.
قوله: " وأن يجعل الرهن الخ " يعني لا يشترط في الرهن كونه غير رهن على آخر
قوله: " ويصح على مال الكتابة الخ " وجهه ظاهر، وهو شمول الأدلة مع وجود الشرائط، وكذا دليل بطلانه على تقدير فسخ المشروطة، بل هو أظهر، لأن المال صار للسيد ولا معنى كونه رهنا له وما بقي له شئ في ذمة العبد.
قوله: " ولا ينعقد على مالا يمكن الخ " يعني لا بد أن يكون ما يرهن عليه مما يمكن استيفائه من الرهن فلا يصح الرهن على مالا يمكن مثل خدمة شخص معين، وكتابته وبناءه إذا استأجر أن يعمل ذلك بنفسه، إذ مع تعذر عمله لا يمكن استيفاء ذلك من الرهن بوجه.
وأما إذا أمكن فيصح سواء كان عينا أو منفعة، مثل أن استأجر شخصا على تحصيل كتابة كتاب معلوم بأجرة معلومة مطلقا فيثبت في ذمته تحصيل ذلك ويمكن الرهن عليه لامكان استيفاء ذلك من الرهن فيصح الرهن على ما في الذمة عينا كان أو منفعة ولكن في اطلاق الدين المشترط في الرهن، عليه تأمل وإن كان باعتبار ما في الذمة، من الأجرة، ففي الحقيقة، الرهن إنما يكون على ذلك.
فيرد عليه أنه حينئذ ينبغي الجواز على العمل الخاص أيضا فتأمل.
فإن فيه مثل ما في الأعيان فإنه يمكن أن يكون معنى الاستيفاء أعم من أن يكون مثلا أو قيمة.
قوله: " وأن يجعل الرهن الخ " يعني لا يشترط في الرهن كونه غير رهن على آخر