وإنما يصح على دين ثابت في الذمة لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه كالدية قبل استقرار الجناية.
____________________
قوله: " والمرتد وإن كان عن فطرة الخ " عطف على المسلم أي ويصح رهن العبد المرتد، دليله عموم أدلة الرهن مع عدم المانع، إذ ليس إلا الارتداد، وليس بمانع، قد لا يقتل وإن وجب قتله ولم يخرج عن الملك فيباع في الدين.
وكذا العبد الجاني، بل يزيد هنا أنه قد تعفى عنه، فإنه جائز، بل حسن فيباع في الدين.
ويمكن جواز تسليم المرتد إلى الذمي أي المرتهن الذمي المرتد، ويمكن العدم لحرمة أصل الاسلام.
قوله: " وإنما يصح على دين ثابت الخ " إشارة إلى الركن الثالث، وهو ما عليه الرهن واشترط كونه دينا، فظاهره عدم جوازه على الأعيان الغير المضمونة مثل الوديعة والعارية الغير المضمونة والمستأجرة، والمضمونة، مثل أن تكون مغصوبة أو مستعارة مضمونة، ولا على درك الثمن أو المبيع لما يشعر به تعريف الرهن، المقدم عن الشرائع حيث قيد بالدين.
لعل دليله الأصل، وعدم ثبوته إلا في المجمع عليه، وهي ليست كذلك.
وأن الرهن لاستيفاء الحق، ولا حق في الأولى (1)، ولا يمكن استيفاء العين فيها وفي الثانية (2) من الرهن أي شئ كان.
وفيه تأمل، إذ عموم أدلة الرهن يدفع الأصل وفي ثبوته حين الرهن تأمل سيذكر.
وكذا العبد الجاني، بل يزيد هنا أنه قد تعفى عنه، فإنه جائز، بل حسن فيباع في الدين.
ويمكن جواز تسليم المرتد إلى الذمي أي المرتهن الذمي المرتد، ويمكن العدم لحرمة أصل الاسلام.
قوله: " وإنما يصح على دين ثابت الخ " إشارة إلى الركن الثالث، وهو ما عليه الرهن واشترط كونه دينا، فظاهره عدم جوازه على الأعيان الغير المضمونة مثل الوديعة والعارية الغير المضمونة والمستأجرة، والمضمونة، مثل أن تكون مغصوبة أو مستعارة مضمونة، ولا على درك الثمن أو المبيع لما يشعر به تعريف الرهن، المقدم عن الشرائع حيث قيد بالدين.
لعل دليله الأصل، وعدم ثبوته إلا في المجمع عليه، وهي ليست كذلك.
وأن الرهن لاستيفاء الحق، ولا حق في الأولى (1)، ولا يمكن استيفاء العين فيها وفي الثانية (2) من الرهن أي شئ كان.
وفيه تأمل، إذ عموم أدلة الرهن يدفع الأصل وفي ثبوته حين الرهن تأمل سيذكر.