____________________
له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه به (بها يب ئل) طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي سعرين يحسبه (1) لصاحب الدين؟ سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله، قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره، من الأعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام يحتسب (يحسب ئل يحتسبه يب) سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله (2).
وظاهره أن المكتوب إليه هو الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه وولده.
والدلالة ظاهرة، والسند واضح، مع أن المطلوب أيضا واضح بحمد الله.
قوله: " ويحل الديون الخ " وجهه أن بقاء الدين على الميت بعد موته لا معنى له، ومعلوم أنه لم ينتقل إلى ذمة الورثة للأصل، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره، والظاهر أنه اجماعي أيضا.
وسنده الروايات، مثل صحيحة الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته (للورثة ئل) من الأجل مثل ما للمستقرض في
وظاهره أن المكتوب إليه هو الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه وولده.
والدلالة ظاهرة، والسند واضح، مع أن المطلوب أيضا واضح بحمد الله.
قوله: " ويحل الديون الخ " وجهه أن بقاء الدين على الميت بعد موته لا معنى له، ومعلوم أنه لم ينتقل إلى ذمة الورثة للأصل، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره، والظاهر أنه اجماعي أيضا.
وسنده الروايات، مثل صحيحة الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته (للورثة ئل) من الأجل مثل ما للمستقرض في