____________________
ودليله أصل عدم الوكالة وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه وقد تحقق فيهما ولم يتحقق في كل واحد، فيبقى على العدم ولأن قوله: (وكلتكما) صريح في كونهما وكيلين فهما وكيلان بمنزلة مخاطب واحد، فإن توجه الخطاب إليهما معا بالوكالة مثل توجهه إلى واحد فهما بمنزلة واحد وجعلهما اثنين منفردين، وتوجه الخطاب إلى كل واحد واحد على حدة غير ظاهر ولا مفهوم من العبارة فلا دال على الوكالة، وفي الوصية خبر (1) يدل على كونهما معا وكيلين لكل واحد مع الاطلاق، وسيجئ وقد مر.
ثم إن مات أحدهما بطل وكالتهما كما إذا ماتا معا أو كان وكيلا واحدا فمات وليس للحاكم ضم واحد آخر إليه وانفاذ أحكام الوكالة وإن كان المالك غائبا إلا أن يحتاج أموره إلى الوكيل وهو غائب، فلا يبعد الضم حينئذ حيث احتاج إلى الوكيل وكان للباقي دخلا، فجعل واجد آخر معه أولى من عزله بالكلية ونصب غيره وكيلا (وكيله خ) كما سيجئ إن للحاكم أن يضم إلى الآخر إن مات أحد الوصيين، ومعنى اجتماعهما صدور الموكل فيه ووجوده عن رأيهما معا، فإن كان عقدا ينبغي أن يأذن أحدهما الآخر فيوقع الصيغة ويحتمل ثالثا أيضا، إذ الظاهر جواز الإذن هنا في مثله، ويحتمل صدوره عن كل واحد فيوقع أحدهما مع المشتري أو الزوج ثم الآخر هكذا قال في شرح الشرايع.
وفيه تأمل، إذ العقد الصحيح الغير المؤثر للمطلوب المترتب عيه بل يكون موقوفا على عقد آخر غير معهود في الشرع.
وفي صدق تعريف العقد الصحيح عليه تأمل وتكلف فلا يبعد كون هذا
ثم إن مات أحدهما بطل وكالتهما كما إذا ماتا معا أو كان وكيلا واحدا فمات وليس للحاكم ضم واحد آخر إليه وانفاذ أحكام الوكالة وإن كان المالك غائبا إلا أن يحتاج أموره إلى الوكيل وهو غائب، فلا يبعد الضم حينئذ حيث احتاج إلى الوكيل وكان للباقي دخلا، فجعل واجد آخر معه أولى من عزله بالكلية ونصب غيره وكيلا (وكيله خ) كما سيجئ إن للحاكم أن يضم إلى الآخر إن مات أحد الوصيين، ومعنى اجتماعهما صدور الموكل فيه ووجوده عن رأيهما معا، فإن كان عقدا ينبغي أن يأذن أحدهما الآخر فيوقع الصيغة ويحتمل ثالثا أيضا، إذ الظاهر جواز الإذن هنا في مثله، ويحتمل صدوره عن كل واحد فيوقع أحدهما مع المشتري أو الزوج ثم الآخر هكذا قال في شرح الشرايع.
وفيه تأمل، إذ العقد الصحيح الغير المؤثر للمطلوب المترتب عيه بل يكون موقوفا على عقد آخر غير معهود في الشرع.
وفي صدق تعريف العقد الصحيح عليه تأمل وتكلف فلا يبعد كون هذا