والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن.
ولو شهد للضامن، المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة.
____________________
ذمة من أنتقل عنه المعيب مشغولة بالأرش أم لا؟ (1).
والظاهر الأول، فإن عدم ثبوت شئ مع عدم العلم بعيد إذ يلزم ذهاب مال من المشتري من غير عوض، وهو بعيد خصوصا مع علم البايع بالمعيب وكتمانه.
فالظاهر أن النقص في ذمته، ولكن لمالكه إنما يثبت المطالبة مع العلم وعدم الرضا بالعيب وعدم الفسخ، وإذا فعل أحدهما يسقط، فلو علم ولم يطالب يحتمل السقوط وإن قلنا: إنه ثابت في الذمة فكونه فائدة، تحتاج إلى قيد فتأمل.
قوله: " ولو خرج الخ " وجهه واضح مما تقدم.
قوله: " والقول قول الخ " دليل القول قوله مع يمينه ظاهر، وهو أنه منكر، كأنه إنما ذكره.
لقوله: " ولو شهد للضامن الخ " يعني أنه لو شهد للضامن بتقبيضه إياه، وأدائه ما ضمن تقبل شهادته مع تحقق شرائط الشهادة، منها: عدم التهمة بجر نفع مثل أن ضمن بإذنه فيه وفي الدفع فإنه حينئذ مع الدفع يرجع إليه فلا نفع له فيها فلا تهمة.
وأما التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه وادعى الدفع كذلك أو مع كونه معسرا وعلم المضمون له، فإنه حينئذ يجر نفعا، بسقوط الحق عن نفسه.
والظاهر الأول، فإن عدم ثبوت شئ مع عدم العلم بعيد إذ يلزم ذهاب مال من المشتري من غير عوض، وهو بعيد خصوصا مع علم البايع بالمعيب وكتمانه.
فالظاهر أن النقص في ذمته، ولكن لمالكه إنما يثبت المطالبة مع العلم وعدم الرضا بالعيب وعدم الفسخ، وإذا فعل أحدهما يسقط، فلو علم ولم يطالب يحتمل السقوط وإن قلنا: إنه ثابت في الذمة فكونه فائدة، تحتاج إلى قيد فتأمل.
قوله: " ولو خرج الخ " وجهه واضح مما تقدم.
قوله: " والقول قول الخ " دليل القول قوله مع يمينه ظاهر، وهو أنه منكر، كأنه إنما ذكره.
لقوله: " ولو شهد للضامن الخ " يعني أنه لو شهد للضامن بتقبيضه إياه، وأدائه ما ضمن تقبل شهادته مع تحقق شرائط الشهادة، منها: عدم التهمة بجر نفع مثل أن ضمن بإذنه فيه وفي الدفع فإنه حينئذ مع الدفع يرجع إليه فلا نفع له فيها فلا تهمة.
وأما التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه وادعى الدفع كذلك أو مع كونه معسرا وعلم المضمون له، فإنه حينئذ يجر نفعا، بسقوط الحق عن نفسه.