ولا يقبل بالحبة من الحنطة.
____________________
وكذا قوله (1): وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم - أي (2) بين قوله: (له من هذه الدار كذا) وبين (من داري) أو (مالي).
وكذا قوله (3): وقد عرفت أن هذا القول - أي - بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه -:
لا يدفع التناقض فيما قدمناه، بل يؤكده، فإن جعل دليلا في العدول عن الظهور فبقوله: (داري) و (ملكي) فصحة الاقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وإن كانت مع هذا القول آكد.
قوله: " ولو قال: لفلان علي شئ الخ " قد عرفت أنه لا يشترط في الاقرار، المعلومية، بل يصح بالمجهول، فلو قال لزيد علي شئ لزمه ما صدق عليه شئ، فإن لم يفسر حبسه الحاكم حتى يفسره، فإن فسره بما يتمول عادة قبل ذلك من غير خلاف وإن كان أقل ما يتمول.
وإن فسر بما لا يتمول عادة، ولكن كان من جنس ما يتمول عادة كالحبة من الحنطة والسمسم، فجزم المصنف هنا بعدم القبول، لأن المتبادر من (له علي شئ) ما يتمول عادة ويسمع دعواه، والحبة ليست كذلك.
ولكن قال في التذكرة: فالأقوى القبول (وهو أصح وجهي الشافعية) فإنه شئ يحرم أخذه، وعلى من أخذه رده (4).
ويمنع عدم سماع الدعوى، ويؤيده أصل براءة الذمة وصدق اللفظ الذي
وكذا قوله (3): وقد عرفت أن هذا القول - أي - بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه -:
لا يدفع التناقض فيما قدمناه، بل يؤكده، فإن جعل دليلا في العدول عن الظهور فبقوله: (داري) و (ملكي) فصحة الاقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وإن كانت مع هذا القول آكد.
قوله: " ولو قال: لفلان علي شئ الخ " قد عرفت أنه لا يشترط في الاقرار، المعلومية، بل يصح بالمجهول، فلو قال لزيد علي شئ لزمه ما صدق عليه شئ، فإن لم يفسر حبسه الحاكم حتى يفسره، فإن فسره بما يتمول عادة قبل ذلك من غير خلاف وإن كان أقل ما يتمول.
وإن فسر بما لا يتمول عادة، ولكن كان من جنس ما يتمول عادة كالحبة من الحنطة والسمسم، فجزم المصنف هنا بعدم القبول، لأن المتبادر من (له علي شئ) ما يتمول عادة ويسمع دعواه، والحبة ليست كذلك.
ولكن قال في التذكرة: فالأقوى القبول (وهو أصح وجهي الشافعية) فإنه شئ يحرم أخذه، وعلى من أخذه رده (4).
ويمنع عدم سماع الدعوى، ويؤيده أصل براءة الذمة وصدق اللفظ الذي