بخلاف تملكتها على يده.
____________________
قوله: " ولو قال: اشتريت مني الخ " كون (نعم) اقرارا في جواب من قال مستفهما: (اشتريت مني واستوهبت؟) ظاهر، فإن معناه نعم اشتريت منك واستوهبت منك، ولا شك أنه اقرار بأنه ما كان ملكا له، بل كان ملكا للمخاطب (1)، عليه يد متصرفة مشروعة، فهي ظاهرة في الملكية فيحتمل أن يكون اقرارا بالملكية للمخاطب.
وأن قلنا: إنه لم يكن اقرارا بملكيته لم يجب تسليمه إليه، بل قبول ملكيته بعد دعواه فإنه متصرف قابل بأنه له من غير منازع، فلو لم يكن مجرد اليد مفيدا لذلك فلا شك في إفادته مع الدعوى.
قال في التذكرة: ولو قال: بعني هذا العبد فهو اقرار بعدم ملكية القائل له وهل هو اقرار للمخاطب بالملكية؟ اشكال، لاحتمال أن يكون وكيلا (2).
ويمكن أن يكون اقرارا بانضمام ما تقدم، وأن الأصل عدم التوكيل، فتأمل.
وكذا قوله: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، فإن معناه كانت في يده، بل كانت ملكه لما مر فتأمل فيه، فيجب التسليم كما تقدم.
قال في التذكرة: ولو قال: ملكت هذه الدار من زيد فهو اقرار بالملكية لزيد على اشكال (3).
بخلاف (4) أن قال: تملكتها على يده، فإنه ظاهر في أن ملكيته حصل بمدخليته،
وأن قلنا: إنه لم يكن اقرارا بملكيته لم يجب تسليمه إليه، بل قبول ملكيته بعد دعواه فإنه متصرف قابل بأنه له من غير منازع، فلو لم يكن مجرد اليد مفيدا لذلك فلا شك في إفادته مع الدعوى.
قال في التذكرة: ولو قال: بعني هذا العبد فهو اقرار بعدم ملكية القائل له وهل هو اقرار للمخاطب بالملكية؟ اشكال، لاحتمال أن يكون وكيلا (2).
ويمكن أن يكون اقرارا بانضمام ما تقدم، وأن الأصل عدم التوكيل، فتأمل.
وكذا قوله: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، فإن معناه كانت في يده، بل كانت ملكه لما مر فتأمل فيه، فيجب التسليم كما تقدم.
قال في التذكرة: ولو قال: ملكت هذه الدار من زيد فهو اقرار بالملكية لزيد على اشكال (3).
بخلاف (4) أن قال: تملكتها على يده، فإنه ظاهر في أن ملكيته حصل بمدخليته،