____________________
السلف أو النسيئة، (1) وقالوا: لا يجوز تأجيلهما، لأنه بيع الكالئ بالكالئ.
ويمكن تخصيصه (2) بالأول، لأنه المتبادر من قوله: بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ، إذ يفهم ظاهر تقدم الوصف على العقد.
ويؤيده الأصل مع عدم العلم بالاطلاق عرفا، وأدلة جواز العقد من الكتاب والسنة والاجماع حتى يتحقق النقل وذلك متحقق فيما تقدم على العقد دون الغير.
مع أن سند روايتي المنع والتحريم غير معلوم الصحة، لأن الأولى عامي ما نعرف سندها (3)، والثانية ضعيفة ب (طلحة بن زيد البتري) فالاقتصار على موضع اليقين أولى، وإن قيل بصدقه عليه أيضا عرفا.
ومثله الكلام في صدقه على ما في الذمة حالا، فإنه يطلق (يصدق خ) عليه عرفا الدين، يقال: لي على فلان دين كذا وكذا، وأنه ما يعطي ديني.
وبالجملة يطلق على ما في الذمة مطلقا حالا ومؤجلا، وهو شايع في العرف وإن لم يكن في اللغة على ما تقدم، فيمكن التحريم لذلك أيضا ولكن قد يرجح الجواز بما تقدم.
فالظاهر أنه لا كلام في جواز بيع الدين الحال على من عليه، بالعين، وبما في الذمة حالا ومؤجلا، وفي المؤجل بالأخيرين تأمل، بل مطلقا لعدم استحقاق الطلب وإمكان (4) التسليم اللذين هما شرط لصحة العقد.
ويمكن تخصيصه (2) بالأول، لأنه المتبادر من قوله: بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ، إذ يفهم ظاهر تقدم الوصف على العقد.
ويؤيده الأصل مع عدم العلم بالاطلاق عرفا، وأدلة جواز العقد من الكتاب والسنة والاجماع حتى يتحقق النقل وذلك متحقق فيما تقدم على العقد دون الغير.
مع أن سند روايتي المنع والتحريم غير معلوم الصحة، لأن الأولى عامي ما نعرف سندها (3)، والثانية ضعيفة ب (طلحة بن زيد البتري) فالاقتصار على موضع اليقين أولى، وإن قيل بصدقه عليه أيضا عرفا.
ومثله الكلام في صدقه على ما في الذمة حالا، فإنه يطلق (يصدق خ) عليه عرفا الدين، يقال: لي على فلان دين كذا وكذا، وأنه ما يعطي ديني.
وبالجملة يطلق على ما في الذمة مطلقا حالا ومؤجلا، وهو شايع في العرف وإن لم يكن في اللغة على ما تقدم، فيمكن التحريم لذلك أيضا ولكن قد يرجح الجواز بما تقدم.
فالظاهر أنه لا كلام في جواز بيع الدين الحال على من عليه، بالعين، وبما في الذمة حالا ومؤجلا، وفي المؤجل بالأخيرين تأمل، بل مطلقا لعدم استحقاق الطلب وإمكان (4) التسليم اللذين هما شرط لصحة العقد.