____________________
(الثالث عشر) يجوز في القرض اشتراط أمر سائغ، مثل رهن وغيره، وقال في التذكرة: القرض عقد قابل للشروط السائغة، فلو أقرضه شيئا يشترط أن يقرضه مالا صح ولا يلزمه ما شرط، بل هو وعد وعده، وكذا لو وهبه (1) ثوبا بشرط أن يهبه، منه غيره، وكذا لو أقرض بشرط أن يقرضه (2) الخ.
وقد مر التأمل فيه، والأصل العدم، ومزيد التأمل، في الهبة إلا أن يريد مع عدم اعطاء العوض.
قال في التذكرة: إذا أعطاه دينه الحال يجب القبول - وإن كان بعضه - وسلمه هو ذلك جميعه مرة واحدة ولا يجب قبل الأجل.
وفي الوجوب تأمل وإن كان الأولى ذلك.
(الرابع عشر) الظاهر أنه يجوز المقاصة مع تعذر الاستيفاء بشرط عدم احلافه بالحلف الشرعي المسقط، ولا يضر حلفه من غير الاحلاف.
والظاهر أنه لا يشترط إذن الحاكم، ولا عدم امكان الاثبات عنده، لاحتمال الاحتياج إلى اليمين الذي هو مكروه أو قد تحرج (3) البينة، مع عموم الأدلة، وهي عدم الضرر وصحيحة داود بن زربي (رزين خ ل يب)، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني، فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه (4).
وقد مر التأمل فيه، والأصل العدم، ومزيد التأمل، في الهبة إلا أن يريد مع عدم اعطاء العوض.
قال في التذكرة: إذا أعطاه دينه الحال يجب القبول - وإن كان بعضه - وسلمه هو ذلك جميعه مرة واحدة ولا يجب قبل الأجل.
وفي الوجوب تأمل وإن كان الأولى ذلك.
(الرابع عشر) الظاهر أنه يجوز المقاصة مع تعذر الاستيفاء بشرط عدم احلافه بالحلف الشرعي المسقط، ولا يضر حلفه من غير الاحلاف.
والظاهر أنه لا يشترط إذن الحاكم، ولا عدم امكان الاثبات عنده، لاحتمال الاحتياج إلى اليمين الذي هو مكروه أو قد تحرج (3) البينة، مع عموم الأدلة، وهي عدم الضرر وصحيحة داود بن زربي (رزين خ ل يب)، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني، فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه (4).