____________________
يستلزم منة، ويحتمل ظهور غريم آخر لا يقبل ذلك فتأمل، فلو أخذ الأرض المؤجرة بعد غرس المفلس إياها، فإنه لا يمنع من أخذ العين بيعت (بتبعة خ) (1) الغروس في الدين، وليس لمالك الأرض إزالة الغروس ولو بالأرش، نعم له أجرة المثل مع البقاء ما دام باقيا.
ويمكن أن يكون له الإزالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من الإزالة وعدم الحاكم.
قوله: " ولا يبطل حقه الخ " لا يمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت ممزوجة غير ممتازة، من رجوع المالك إليها، سواء مزجت بالمساوي أو الأردأ فيكون شريكا بنسبة ماله بخلاف ما لو مزجت بالأجود، فإنه بمنزلة التلف، إذ يلزم له الزيادة على حقه لو رجع بالعين وشرك.
ويمكن اثبات الرجوع، لعموم دليل الرجوع، إذ لا شك في وجود العين.
ويمكن دفع الضرر والزيادة بتقويم مال البايع والمشتري فيكون شريكا معه بنسبة القيمة في العين، بل ينبغي ذلك في الأردأ أيضا.
ولعل مراد المصنف بالضرب في الأجود نفي الرجوع بالعين بمقدارها لا نفي الشركة باعتبار القيمة أيضا مثل صورة المساوي والأردأ.
لكنه بعيد، فلو رضي باعتبار القيمة، لا يبعد ذلك وإن لم يكن فتوى المصنف فإنه بعيد عن عبارته.
كما أنه يبعد إرادة الاشتراك قيمة في العين في الأردأ.
وبالجملة إن كان النظر إلى البقاء عرفا - وليس - فلا ينبغي الرجوع حينئذ
ويمكن أن يكون له الإزالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من الإزالة وعدم الحاكم.
قوله: " ولا يبطل حقه الخ " لا يمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت ممزوجة غير ممتازة، من رجوع المالك إليها، سواء مزجت بالمساوي أو الأردأ فيكون شريكا بنسبة ماله بخلاف ما لو مزجت بالأجود، فإنه بمنزلة التلف، إذ يلزم له الزيادة على حقه لو رجع بالعين وشرك.
ويمكن اثبات الرجوع، لعموم دليل الرجوع، إذ لا شك في وجود العين.
ويمكن دفع الضرر والزيادة بتقويم مال البايع والمشتري فيكون شريكا معه بنسبة القيمة في العين، بل ينبغي ذلك في الأردأ أيضا.
ولعل مراد المصنف بالضرب في الأجود نفي الرجوع بالعين بمقدارها لا نفي الشركة باعتبار القيمة أيضا مثل صورة المساوي والأردأ.
لكنه بعيد، فلو رضي باعتبار القيمة، لا يبعد ذلك وإن لم يكن فتوى المصنف فإنه بعيد عن عبارته.
كما أنه يبعد إرادة الاشتراك قيمة في العين في الأردأ.
وبالجملة إن كان النظر إلى البقاء عرفا - وليس - فلا ينبغي الرجوع حينئذ