____________________
أيضا قول وإن كان ضعيفا فلا يمكن الخروج عما ذكرناه بمثلها، ولا بما قال في الفقيه: وقال الصادق عليه السلام: إذا مات الميت حل ماله وما عليه (1).
قوله: " والدية في حكم مال المقتول الخ " الحكم لا يخلو عن إشكال بحسب النظر وبعض القواعد إلا أن الظاهر أنه لا خلاف فيه، ومستندهم الروايات.
مثل رواية عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين (دينه ئل)؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا؟ قال: قال:
إنما يأخذون (أخذوا ئل) الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (دينه ئل) (2).
السند لا بأس به إلا أن الظاهر أنه ابن سعيد (3)، لأنه المذكور في رجال ابن داود والنجاشي والكشي وإن لم يوثق إلا أنه قيل: له كتاب فتأمل.
ولا يحتاج إلى القول بأن الدية انتقلت إلى الميت فيجب قضاء ديونه ووصاياه منها متقدمة على الإرث حتى يشكل محل الانتقال وتملك الميت، ثم يتكلف بأنه انتقلت إليه قبل الموت مع ما فيه.
إذ يمكن أن يقال: إنه يجب صرفها في وصاياه وديونه لأمر الشارع وإن لم تصر ملكا له، لأنها عوض عن نفسه، فصرفها فيما يخلص نفسه من العقاب ويثيبه
قوله: " والدية في حكم مال المقتول الخ " الحكم لا يخلو عن إشكال بحسب النظر وبعض القواعد إلا أن الظاهر أنه لا خلاف فيه، ومستندهم الروايات.
مثل رواية عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين (دينه ئل)؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا؟ قال: قال:
إنما يأخذون (أخذوا ئل) الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (دينه ئل) (2).
السند لا بأس به إلا أن الظاهر أنه ابن سعيد (3)، لأنه المذكور في رجال ابن داود والنجاشي والكشي وإن لم يوثق إلا أنه قيل: له كتاب فتأمل.
ولا يحتاج إلى القول بأن الدية انتقلت إلى الميت فيجب قضاء ديونه ووصاياه منها متقدمة على الإرث حتى يشكل محل الانتقال وتملك الميت، ثم يتكلف بأنه انتقلت إليه قبل الموت مع ما فيه.
إذ يمكن أن يقال: إنه يجب صرفها في وصاياه وديونه لأمر الشارع وإن لم تصر ملكا له، لأنها عوض عن نفسه، فصرفها فيما يخلص نفسه من العقاب ويثيبه