(الثالث) السفه ويمنع السفيه - وهو المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة - عن التصرف في ماله.
____________________
الجنون أدوارا - وهو العقل والنقل (1) وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعى وقوع البيع الخ " يعني لو ادعى المجنون المعلوم كونه مجنونا بعد إفاقته، وقوع البيع زمان جنونه، وأنكره المشتري فالقول قول المجنون، لأن الأصل بقاء الملك على مالكه، ولاستصحاب حال الجنون إلى أن يعلم زواله وليس بمعلوم، ولأنه أعرف بحاله.
فلا يعارض ذلك بأصل الصحة وعدم الفساد لكثرته، ولأنه قد يمنع كون الصحة أصلا نعم قد يكون ظاهرا من حال المسلم.
فإن الأصل عدم البيع وعدم الصحة، لأنها موقوفة على الشرائط المعلومة، والأصل في الكل هو العدم.
فلا يرد عليه ما أورده المحقق الثاني: أنه لا أقل أن يكون هنا التردد كما فعل المصنف في القواعد والتحرير وذلك لا يوجب أولوية قراءة (ادعى) بناء للمجهول بمعنى أنه لو ادعى مدع على المجنون بعد الإفاقة أن البيع كان وقت الجنون فالقول قول المجنون كما قاله أيضا.
لأنه خلاف ظاهر المتن وخلاف المسألة المذكورة في غير هذا المتن وإن كان الحكم أوضح فتأمل.
قوله: " الثالث السفه الخ " وجه منع السفيه عن التصرف المالية (2)
قوله: " ولو ادعى وقوع البيع الخ " يعني لو ادعى المجنون المعلوم كونه مجنونا بعد إفاقته، وقوع البيع زمان جنونه، وأنكره المشتري فالقول قول المجنون، لأن الأصل بقاء الملك على مالكه، ولاستصحاب حال الجنون إلى أن يعلم زواله وليس بمعلوم، ولأنه أعرف بحاله.
فلا يعارض ذلك بأصل الصحة وعدم الفساد لكثرته، ولأنه قد يمنع كون الصحة أصلا نعم قد يكون ظاهرا من حال المسلم.
فإن الأصل عدم البيع وعدم الصحة، لأنها موقوفة على الشرائط المعلومة، والأصل في الكل هو العدم.
فلا يرد عليه ما أورده المحقق الثاني: أنه لا أقل أن يكون هنا التردد كما فعل المصنف في القواعد والتحرير وذلك لا يوجب أولوية قراءة (ادعى) بناء للمجهول بمعنى أنه لو ادعى مدع على المجنون بعد الإفاقة أن البيع كان وقت الجنون فالقول قول المجنون كما قاله أيضا.
لأنه خلاف ظاهر المتن وخلاف المسألة المذكورة في غير هذا المتن وإن كان الحكم أوضح فتأمل.
قوله: " الثالث السفه الخ " وجه منع السفيه عن التصرف المالية (2)