ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني.
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى انكار الثالث وكان المال أثلاثا.
ولو أقرت الزوجة مع الإخوة بابن، فإن صدقها الإخوة، فللولد سبعة الأثمان، وإلا، الثمن.
____________________
التصديق، وكذا عدم قبول الرجوع، فتأمل.
ولا فرق في غير الولد بين الاقرار بالأب والأم والأخ وغيرهم.
قوله: " ولو أقر ولد الميت الخ " يعني إذا مات شخص وله ولد معلوم، فأقر الولد بولد آخر للميت ثم أقر كلاهما بولد ثالث له، لا شك أنه يثبت الإرث له، بل يثبت نسبه إن كانا عدلين، فإن لم ينكر هو أحدهما (في أنه ولد خ) بل صدقهما في أنه ولد وهما أيضا كذلك يكون المال بينهم أثلاثا مع عدم وارث آخر وإلا فللورثة، وإن كذبهما لا يسمع تكذيبه، الأول، لفرض ثبوت نسبه، فهو كانكار الثاني له فللثالث، النصف، إذ لا وارث غيره، وغير الأول بالنسبة إليه، ويدفع الأول إلى الثاني، السدس لثبوت وراثته بالنسبة إليه باقراره، فيدفع الفاضل إليه.
ويحتمل قسمة النصف بينهما، لأن بقراره، وهو متساويا (مساو خ) معه، فتأمل ولو مات الثالث عن ابن - أو غيره من الوارث - مقر بهما، يدفع السدس إلى الثاني أو إليهما فيقسمان بينهما كالنصف.
ولو كان الثاني أيضا معلوم النسب الثابت كالأول لم يلتفت إلى انكار الثالث له، بل يقسم المال بينهم أثلاثا، وهو واضح.
قوله: " ولو أقرت الزوجة بابن الخ " لو أقرت زوجة الميت - الذي له
ولا فرق في غير الولد بين الاقرار بالأب والأم والأخ وغيرهم.
قوله: " ولو أقر ولد الميت الخ " يعني إذا مات شخص وله ولد معلوم، فأقر الولد بولد آخر للميت ثم أقر كلاهما بولد ثالث له، لا شك أنه يثبت الإرث له، بل يثبت نسبه إن كانا عدلين، فإن لم ينكر هو أحدهما (في أنه ولد خ) بل صدقهما في أنه ولد وهما أيضا كذلك يكون المال بينهم أثلاثا مع عدم وارث آخر وإلا فللورثة، وإن كذبهما لا يسمع تكذيبه، الأول، لفرض ثبوت نسبه، فهو كانكار الثاني له فللثالث، النصف، إذ لا وارث غيره، وغير الأول بالنسبة إليه، ويدفع الأول إلى الثاني، السدس لثبوت وراثته بالنسبة إليه باقراره، فيدفع الفاضل إليه.
ويحتمل قسمة النصف بينهما، لأن بقراره، وهو متساويا (مساو خ) معه، فتأمل ولو مات الثالث عن ابن - أو غيره من الوارث - مقر بهما، يدفع السدس إلى الثاني أو إليهما فيقسمان بينهما كالنصف.
ولو كان الثاني أيضا معلوم النسب الثابت كالأول لم يلتفت إلى انكار الثالث له، بل يقسم المال بينهم أثلاثا، وهو واضح.
قوله: " ولو أقرت الزوجة بابن الخ " لو أقرت زوجة الميت - الذي له