(الرابع) المقر به، وفيه بحثان:
(الأول) في الاقرار بالمال.
ولا يشترط كونه معلوما، فلو أقر بالمجهول صح.
وإلا أن يكون مملوكا للمقر.
____________________
بأن كان وكيلا في الشراء ودلالا ونحوه، فليس باقرار له، لا بالملكية، ولا باليد المستلزمة لها.
قوله: " ولو قال: بعتك الخ، يعني إذا قال شخص: إن هذا كان عبدا لي، وأبوك وقد بعتك إياه فأنكر المخاطب الشراء، فهو منكر يتوجه إليه اليمين، بناء على الأصل المقرر، فيحلف على عدم الشراء، فما ثبت عليه بالبيع، فلا ثمن عليه، وينعتق العبد المذكور، لأن مالكه قد أقر بحريته حيث قال: إنه قد باعه على ابنه، لما ثبت عندهم أن البيع على الابن مستلزم للعتق.
قوله: " الرابع المقر به الخ " هذا هو الشروع في بيان الركن الرابع وهو المقر به، وهو إما مال أو غيره.
أما المال فلا يشترط كونه معلوما، نعم يشترط كونه مما يمكن العلم به وأخذه في الجملة ولو بالصلح على عوضه.
والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه عموم أدلة الاقرار أيضا مع عدم المانع.
ولا يشترط ملكية العين المقر بها حال اقراره بها، بل يشترط عدمها له حينئذ، لأنه لو كانت ملكا له حينئذ لا يمكن كونها قبله للمقر بها كما هو مقتضى الاقرار، فإنه اخبار بالملكية السابقة، لا مثبت لها، فيبطل الاقرار على هذا التقدير وهو ظاهر، ولكن بطلانه - فيما إذا كان ظاهر كلام المقر أنه ملكه ويحتمل عدمه، مثل
قوله: " ولو قال: بعتك الخ، يعني إذا قال شخص: إن هذا كان عبدا لي، وأبوك وقد بعتك إياه فأنكر المخاطب الشراء، فهو منكر يتوجه إليه اليمين، بناء على الأصل المقرر، فيحلف على عدم الشراء، فما ثبت عليه بالبيع، فلا ثمن عليه، وينعتق العبد المذكور، لأن مالكه قد أقر بحريته حيث قال: إنه قد باعه على ابنه، لما ثبت عندهم أن البيع على الابن مستلزم للعتق.
قوله: " الرابع المقر به الخ " هذا هو الشروع في بيان الركن الرابع وهو المقر به، وهو إما مال أو غيره.
أما المال فلا يشترط كونه معلوما، نعم يشترط كونه مما يمكن العلم به وأخذه في الجملة ولو بالصلح على عوضه.
والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه عموم أدلة الاقرار أيضا مع عدم المانع.
ولا يشترط ملكية العين المقر بها حال اقراره بها، بل يشترط عدمها له حينئذ، لأنه لو كانت ملكا له حينئذ لا يمكن كونها قبله للمقر بها كما هو مقتضى الاقرار، فإنه اخبار بالملكية السابقة، لا مثبت لها، فيبطل الاقرار على هذا التقدير وهو ظاهر، ولكن بطلانه - فيما إذا كان ظاهر كلام المقر أنه ملكه ويحتمل عدمه، مثل