____________________
أولى من صرفه إلى الورثة، فصرفها فيهما أولى من صرف ماله فيهما، فدينه ووصيته مقدم على الإرث وهما بمنزلة نفسه، فما دام هو محتاج لا يجوز صرف ماله وعوضه في غيرها، وما بقي بعد ذلك يصير إرثا للورثة.
ولا فرق في ذلك بين كون القتل عمدا وأخذت الدية أو خطأ موجبا لها.
والظاهر عدم جواز العفو عنها في الخطأ، وفي جوازه عن القتل أو القصاص في العمد قبل أداء الدية تأمل، وسيجئ لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى.
قوله: " وإذا أذن لعبده الخ " الذي يقتضيه النظر، أن العبد يملك قال في الدروس وغيره أنه المشهور (1) وإن قال في التذكرة أن المشهور أنه لا يملك (2) وقد سبقت هذه المسألة، ويمكن كونه محجورا عليه ولا شك في ذلك فيما إذا كان مستلزما للتصرف في نفسه بحيث يتصور ضرر على المولى فلا يجوز بدون إذنه.
وأما مطلقا حتى قول اشتريت أو بعت من غير لزوم محذور، فيمكن عدم الحجر عليه كما نقله عن بعض العامة في التذكرة، ولكن (يمكن خ) أن يؤول إلى المنازعة، والخصومة فيؤثر ضررا، ويمكن كونه مجمعا عليه عند الأصحاب وسيجئ.
فكل ما لزمه من غير إذن المولى من القرض وثمن المبيع وغيره لا يضمنه المولى، ولا يكون في كسبه أيضا، بل يكون في رقبته إلى أن ينعتق.
ولا فرق في ذلك بين كون صاحب المال عالما بذلك وعدمه، ووجهه ظاهر.
وأما إذا أذن له أن يفعل ذلك لنفسه، فعلى القول بالملك يصح قرضه،
ولا فرق في ذلك بين كون القتل عمدا وأخذت الدية أو خطأ موجبا لها.
والظاهر عدم جواز العفو عنها في الخطأ، وفي جوازه عن القتل أو القصاص في العمد قبل أداء الدية تأمل، وسيجئ لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى.
قوله: " وإذا أذن لعبده الخ " الذي يقتضيه النظر، أن العبد يملك قال في الدروس وغيره أنه المشهور (1) وإن قال في التذكرة أن المشهور أنه لا يملك (2) وقد سبقت هذه المسألة، ويمكن كونه محجورا عليه ولا شك في ذلك فيما إذا كان مستلزما للتصرف في نفسه بحيث يتصور ضرر على المولى فلا يجوز بدون إذنه.
وأما مطلقا حتى قول اشتريت أو بعت من غير لزوم محذور، فيمكن عدم الحجر عليه كما نقله عن بعض العامة في التذكرة، ولكن (يمكن خ) أن يؤول إلى المنازعة، والخصومة فيؤثر ضررا، ويمكن كونه مجمعا عليه عند الأصحاب وسيجئ.
فكل ما لزمه من غير إذن المولى من القرض وثمن المبيع وغيره لا يضمنه المولى، ولا يكون في كسبه أيضا، بل يكون في رقبته إلى أن ينعتق.
ولا فرق في ذلك بين كون صاحب المال عالما بذلك وعدمه، ووجهه ظاهر.
وأما إذا أذن له أن يفعل ذلك لنفسه، فعلى القول بالملك يصح قرضه،