(الأول) منع التصرف، ويمنع من كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر كالعتق، والبيع، والرهن، والكتابة، والهبة: ولا يمنع مما لا يصادف المال، كالنكاح، والخلع، واستيفاء
____________________
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (1) على منع المميز وقال بالجواز للسفيه مع صراحته في منعه وعدم دلالته على المميز.
واستدل أيضا بالقياس إلى غير المميز لجامع عدم التكليف وما استدل، بقوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " (2)، فإنه يدل على منع اعطاء المال إلى وقت بلوغهم النكاح وهو كناية عن البلوغ.
ويمكن أن يجاب بما تقدم من أنه يدل على الحجر والمنع، وهو لا يستلزم جواز التصرف مع الإذن.
وبالجملة عدم جواز تسليم المال إليهم استقلالا، لا يدل على سلب مطلق صلاحية العقود وكون عباراتهم لغوا محضا شرعا لا اعتبار لها وعدم صحة تصرفهم بنظر الولي وإذنه.
وكأنه لا إجماع عليه، ولهذا ما استدل به، ويشعر قوله: (3) الوجه عندي بعدم الاجماع، وهو ظاهر ولا يمكن الحكم بالاستصحاب في أمثال ذلك ولهذا تركه أيضا فتأمل واحتط.
" المقام الثاني في أحكام المفلس " قوله: " وهي أربعة الأول الخ " الأول من الأحكام الأربعة للمفلس،
واستدل أيضا بالقياس إلى غير المميز لجامع عدم التكليف وما استدل، بقوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " (2)، فإنه يدل على منع اعطاء المال إلى وقت بلوغهم النكاح وهو كناية عن البلوغ.
ويمكن أن يجاب بما تقدم من أنه يدل على الحجر والمنع، وهو لا يستلزم جواز التصرف مع الإذن.
وبالجملة عدم جواز تسليم المال إليهم استقلالا، لا يدل على سلب مطلق صلاحية العقود وكون عباراتهم لغوا محضا شرعا لا اعتبار لها وعدم صحة تصرفهم بنظر الولي وإذنه.
وكأنه لا إجماع عليه، ولهذا ما استدل به، ويشعر قوله: (3) الوجه عندي بعدم الاجماع، وهو ظاهر ولا يمكن الحكم بالاستصحاب في أمثال ذلك ولهذا تركه أيضا فتأمل واحتط.
" المقام الثاني في أحكام المفلس " قوله: " وهي أربعة الأول الخ " الأول من الأحكام الأربعة للمفلس،