وتصح حالة ومؤجلة.
____________________
للعامة والخاصة.
وأيضا الزامه أما بالاحضار أو الأداء في قوله (لو قال خ ل): (أنا أحضره الخ) لما تقدم لعل في قوله (1): (لم يكن كفالة) إشارة إلى صحة ما ذكره والالزام بأحد الأمرين إلا أنه ليس بكفالة فتأمل.
قوله: " والتعبير في الكفالة الخ " قد مر عن قريب تحقيقه ولكن يزيد هنا أن الشهيد الثاني قال: القول بعدم الصحة في مثل الوجه والرأس والكبد لأصل البراءة وكون الأحكام متلقاة عن الشارع، ومجرد الصدق العرفي في الأولين، وعدم الحياة والاحضار إلا بالكل في الثاني، لا يكفي لأنهما قد يطلقان على العضو أيضا ويصح اطلاقه مجازا في الثاني.
وفيه تأمل، لأن المتلقاة صحة الكفالة مجملة بحيث يصدق عليه لا صيغتها فكل لفظ دال عليها - ولو بقرينة العرف وعدم امكان احضار العضو - يصلح لها، فيكون المقصود، الكل خصوصا إذا عرفه المتكلم والمخاطب وصرحا به فلا مانع، بل الظاهر الصحة كما هو مختار الأكثر لحمل كلام العاقل على الممكن دون اللغو سيما مع تسليمه فتأمل.
قوله: " وتصح حالة ومؤجلة " الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله.
والظاهر أن لا خلاف في المؤجل، ونقد نقل قولا عن الشيخ في التذكرة باشتراط الأجل في الكفالة والضمان وليس بواضح والشهرة تؤيده.
وأيضا الزامه أما بالاحضار أو الأداء في قوله (لو قال خ ل): (أنا أحضره الخ) لما تقدم لعل في قوله (1): (لم يكن كفالة) إشارة إلى صحة ما ذكره والالزام بأحد الأمرين إلا أنه ليس بكفالة فتأمل.
قوله: " والتعبير في الكفالة الخ " قد مر عن قريب تحقيقه ولكن يزيد هنا أن الشهيد الثاني قال: القول بعدم الصحة في مثل الوجه والرأس والكبد لأصل البراءة وكون الأحكام متلقاة عن الشارع، ومجرد الصدق العرفي في الأولين، وعدم الحياة والاحضار إلا بالكل في الثاني، لا يكفي لأنهما قد يطلقان على العضو أيضا ويصح اطلاقه مجازا في الثاني.
وفيه تأمل، لأن المتلقاة صحة الكفالة مجملة بحيث يصدق عليه لا صيغتها فكل لفظ دال عليها - ولو بقرينة العرف وعدم امكان احضار العضو - يصلح لها، فيكون المقصود، الكل خصوصا إذا عرفه المتكلم والمخاطب وصرحا به فلا مانع، بل الظاهر الصحة كما هو مختار الأكثر لحمل كلام العاقل على الممكن دون اللغو سيما مع تسليمه فتأمل.
قوله: " وتصح حالة ومؤجلة " الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله.
والظاهر أن لا خلاف في المؤجل، ونقد نقل قولا عن الشيخ في التذكرة باشتراط الأجل في الكفالة والضمان وليس بواضح والشهرة تؤيده.