____________________
ما لا تفعلون (1)، و- المسلمون عند شروطهم (2)، وغير ذلك، يدل (3) على اللزوم.
ولو وجد القائل لكان القول به جيدا جدا وإن لم يكن - لعدم الخروج عن.
قولهم أيضا - دليل واضح، إذ الاجماع غير واضح، ولا دليل غيره إلا أنه يحتاج إلى جرأة.
نقل عن مالك في التذكرة أن القرض يثبت له الأجل ابتداء وانتهاء بأن تقرضه مؤجلا وتقرضه حالا ثم يؤجله، وأجاب عن دليله - بأن المؤمنين عند شروطهم - (4)، لا يدل على الوجوب فيحمل على الاستحباب.
وأنت تعلم أن ظاهره الوجوب (5) وكذا غيره.
ويدل عليه أيضا مضمرة الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض (6).
ولا يضر اضمار مثله، لعظم شأنه في الطائفة فيمنع ذلك من نقل مثله الذي كالصريح أنه عن الإمام عليه السلام، عن غيره، ولا عدم صراحة دلالتها،
ولو وجد القائل لكان القول به جيدا جدا وإن لم يكن - لعدم الخروج عن.
قولهم أيضا - دليل واضح، إذ الاجماع غير واضح، ولا دليل غيره إلا أنه يحتاج إلى جرأة.
نقل عن مالك في التذكرة أن القرض يثبت له الأجل ابتداء وانتهاء بأن تقرضه مؤجلا وتقرضه حالا ثم يؤجله، وأجاب عن دليله - بأن المؤمنين عند شروطهم - (4)، لا يدل على الوجوب فيحمل على الاستحباب.
وأنت تعلم أن ظاهره الوجوب (5) وكذا غيره.
ويدل عليه أيضا مضمرة الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض (6).
ولا يضر اضمار مثله، لعظم شأنه في الطائفة فيمنع ذلك من نقل مثله الذي كالصريح أنه عن الإمام عليه السلام، عن غيره، ولا عدم صراحة دلالتها،