____________________
ظاهر مع أنه قد يكون عينا.
ولا ينبغي النزاع في الجواز إذا كان دينا، لأنه ماله، ومال الغير في ذمته، وقضية التسلط جواز التصرف في ماله ما شاء، والأصل وعدم ظهور المانع، لأن صرف المال في وجه الله، ولبرائة الذمة - ولو احتياطا - لا يسمى اسرافا ولا تبذيرا، ولأن النص في مال الغير - إذا لم يعلم صاحبه - كثير جدا (1) وقد سلمه أيضا.
وليس التوقف، لعدم النص، ولا يحتاج إلى الخصوص، بل لوجود نص على عدم التصدق هنا بخصوصه مع تلك النصوص وهو:
صحيح معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارث، ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه، قال: إن ذلك قد طال فأصدق به؟
قال: اطلبه (2).
ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلية، لأن الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم، وهو ظاهر، والاستحباب، والتخيير، جمعا بين الأدلة.
وقال في التذكرة بعد أن قال: فإن أيس قيل: يتصدق به عنه، وذكر رواية زرارة - (3) -: وهذه الرواية (4) صحيحة السند، وتدل من حيث المفهوم على منع التصدق ووجوب الطلب دائما.
ولا يخفى بعده، لأن الطلب مع اليأس وعدم إمكان الوجدان، عبث لا يؤمر
ولا ينبغي النزاع في الجواز إذا كان دينا، لأنه ماله، ومال الغير في ذمته، وقضية التسلط جواز التصرف في ماله ما شاء، والأصل وعدم ظهور المانع، لأن صرف المال في وجه الله، ولبرائة الذمة - ولو احتياطا - لا يسمى اسرافا ولا تبذيرا، ولأن النص في مال الغير - إذا لم يعلم صاحبه - كثير جدا (1) وقد سلمه أيضا.
وليس التوقف، لعدم النص، ولا يحتاج إلى الخصوص، بل لوجود نص على عدم التصدق هنا بخصوصه مع تلك النصوص وهو:
صحيح معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارث، ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه، قال: إن ذلك قد طال فأصدق به؟
قال: اطلبه (2).
ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلية، لأن الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم، وهو ظاهر، والاستحباب، والتخيير، جمعا بين الأدلة.
وقال في التذكرة بعد أن قال: فإن أيس قيل: يتصدق به عنه، وذكر رواية زرارة - (3) -: وهذه الرواية (4) صحيحة السند، وتدل من حيث المفهوم على منع التصدق ووجوب الطلب دائما.
ولا يخفى بعده، لأن الطلب مع اليأس وعدم إمكان الوجدان، عبث لا يؤمر