____________________
البلوغ، أو الشرط للكلية ولما كان قبول اقرار الصبي بالوصية بالمعروف فرع قبول وصيته فيه، وكان مذهب المصنف في هذا الكتاب هنا وبحث الوصية ذلك، قال بقبول اقراره بها.
فينبغي البحث في قبول وصيته، فنقل ذلك، عن جماعة مثل الشيخين، والمحقق.
قال في الشرح (1): والمصنف هنا ونجم الدين (2) ذهبا إلى مذهب الشيخين، لاشتهاره، ولكثرة الروايات.
وقد نقل قبله شروطا ثلاثة عن الشيخ، بلوغ العشر، ووضع الأشياء مواضعها، وكونها بالمعروف.
كأنه يريد ب (وضع الأشياء مواضعها) التمييز، بل الرشد، فإن الدليل على اعتباره وعدم جواز تصرف السفيه، قد تقدم.
وبعض المتأخرين على خلاف ذلك حتى المصنف في غير الكتاب، قال في الدروس: وتفرد ابن إدريس برد وصية من لم يبلغ.
والذي يدل على الثاني (3) هو عموم الكتاب، والسنة، (5) الدال على المنع عن مطلق التصرف حتى يبلغ ويرشد، ومرت (6) أكثرها، ولهذا ما جوزت
فينبغي البحث في قبول وصيته، فنقل ذلك، عن جماعة مثل الشيخين، والمحقق.
قال في الشرح (1): والمصنف هنا ونجم الدين (2) ذهبا إلى مذهب الشيخين، لاشتهاره، ولكثرة الروايات.
وقد نقل قبله شروطا ثلاثة عن الشيخ، بلوغ العشر، ووضع الأشياء مواضعها، وكونها بالمعروف.
كأنه يريد ب (وضع الأشياء مواضعها) التمييز، بل الرشد، فإن الدليل على اعتباره وعدم جواز تصرف السفيه، قد تقدم.
وبعض المتأخرين على خلاف ذلك حتى المصنف في غير الكتاب، قال في الدروس: وتفرد ابن إدريس برد وصية من لم يبلغ.
والذي يدل على الثاني (3) هو عموم الكتاب، والسنة، (5) الدال على المنع عن مطلق التصرف حتى يبلغ ويرشد، ومرت (6) أكثرها، ولهذا ما جوزت