ويأخذ بما وقع عليه العقد.
وإن بيع (يبايعه خ) بأضعاف ثمن المثل وأبرء المشتري من أكثره، حيلة، لسقوطها ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها.
____________________
قوله " ولا يملك الخ " يعني بمجرد الاستحقاق لا يملك، بل لا بد من الأخذ وهو إما بالفعل أو القول كما تقدم عند علمائنا، ذكره في التذكرة.
قوله: " وإنما يأخذ الجميع أو يترك " أي ليس له التبعيض لأنه عيب فأما أن يأخذ جميع المبيع أو يترك الجميع.
قوله: " ويأخذ بما وقع عليه العقد " يعني لا يجوز ولا يلزمه الأخذ بقيمة الشقص ولا بالثمن مع ما غرم، بل بما وقع عليه العقد فقط كائنا ما كان، فإن كان مثليا يأخذ بالمثل، فإن تعذر أو كان قيميا فبالقيمة وقت العقد لأنه وقت الانتقال إليه.
دليله أنه إنما يأخذه عن المشتري من غير رضاه وعقد جديد، بل شرع له بالعقد الأول، فهو يصير مثل المشتري، فكأنه الذي اشترى، لأنه الأحق.
ولما في رواية العامة (1) والخاصة مثل ما في رواية الغنوي - المتقدمة: فهو أحق بها (من غيره خ) بالثمن (2)، ومعلوم أنه الذي وقع عليه العقد.
قوله: " وإن بيع (يبايعه خ) بثمن المثل الخ " كأنه إشارة إلى دفع توهم أنه لو كان زيادة عن القيمة لا يلزمه إلا القيمة، خصوصا إذا كانت حيلة وأبرأ ذمة المشتري لاسقاط الشفعة و (حيلة) تميز و (لسقوطها) علة الحيلة، والضمير (3) راجع
قوله: " وإنما يأخذ الجميع أو يترك " أي ليس له التبعيض لأنه عيب فأما أن يأخذ جميع المبيع أو يترك الجميع.
قوله: " ويأخذ بما وقع عليه العقد " يعني لا يجوز ولا يلزمه الأخذ بقيمة الشقص ولا بالثمن مع ما غرم، بل بما وقع عليه العقد فقط كائنا ما كان، فإن كان مثليا يأخذ بالمثل، فإن تعذر أو كان قيميا فبالقيمة وقت العقد لأنه وقت الانتقال إليه.
دليله أنه إنما يأخذه عن المشتري من غير رضاه وعقد جديد، بل شرع له بالعقد الأول، فهو يصير مثل المشتري، فكأنه الذي اشترى، لأنه الأحق.
ولما في رواية العامة (1) والخاصة مثل ما في رواية الغنوي - المتقدمة: فهو أحق بها (من غيره خ) بالثمن (2)، ومعلوم أنه الذي وقع عليه العقد.
قوله: " وإن بيع (يبايعه خ) بثمن المثل الخ " كأنه إشارة إلى دفع توهم أنه لو كان زيادة عن القيمة لا يلزمه إلا القيمة، خصوصا إذا كانت حيلة وأبرأ ذمة المشتري لاسقاط الشفعة و (حيلة) تميز و (لسقوطها) علة الحيلة، والضمير (3) راجع