____________________
الله عليه وفعلهما عليهما السلام لاحتمال أحد الأمرين الآخرين، ولمحض الدلالة على الجواز مطلقا، وهو الظاهر كما عرفت إن سوقها يدل على الجواز مطلقا، وإن المنع للمبالغة، ولهذا أول عليه السلام (1) عدم صلاته صلى الله عليه وآله، وما ذكر عدم الحاجة ولا أحد الأمرين.
نعم الظاهر عدم الشدة معها كما ظهر من التذكرة، لنفي الحرج وللرواية (2)، وهي تدل على كمال المبالغة في الكراهة حيث دلت على أن السؤال من الأبواب مع شدة ما ورد في المنع عنه مقدم عليها وأولى منها وهو ظاهر.
ثم إنه يفهم من الدروس، الاستدلال على عدم الكراهة مع الحاجة تعرضهم (بقرضهم خ) عليهم السلام قال: ولا كراهة مع الضرورة فقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله والحسنان عليهما السلام، وعليهم دين، ولو كان له مال بإزائه خفت الكراهة، وكذا لو كان له ولي يقضيه وإن لم يجب عليه فزالت مناقشة ابن إدريس (3) (انتهى).
فيه تأمل لعدم العلم بكون ذلك للحاجة، والزوال بالكلية أيضا غير ظاهر إلا مع الشدة كما قاله في التذكرة، وكذا الخفة مع أحد الأمرين، وزوال شبهة ابن إدريس لم يظهر بما قاله (4)، بل بالعلة والرواية فتأمل.
قوله: " ويستحق الاقراض الخ " كان المناسب (5) لسوق الكلام
نعم الظاهر عدم الشدة معها كما ظهر من التذكرة، لنفي الحرج وللرواية (2)، وهي تدل على كمال المبالغة في الكراهة حيث دلت على أن السؤال من الأبواب مع شدة ما ورد في المنع عنه مقدم عليها وأولى منها وهو ظاهر.
ثم إنه يفهم من الدروس، الاستدلال على عدم الكراهة مع الحاجة تعرضهم (بقرضهم خ) عليهم السلام قال: ولا كراهة مع الضرورة فقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله والحسنان عليهما السلام، وعليهم دين، ولو كان له مال بإزائه خفت الكراهة، وكذا لو كان له ولي يقضيه وإن لم يجب عليه فزالت مناقشة ابن إدريس (3) (انتهى).
فيه تأمل لعدم العلم بكون ذلك للحاجة، والزوال بالكلية أيضا غير ظاهر إلا مع الشدة كما قاله في التذكرة، وكذا الخفة مع أحد الأمرين، وزوال شبهة ابن إدريس لم يظهر بما قاله (4)، بل بالعلة والرواية فتأمل.
قوله: " ويستحق الاقراض الخ " كان المناسب (5) لسوق الكلام