____________________
وهو (1) أن الزوجية مثلا شرط للطلاق إذا طلق بنفسه، وكذا بوكيله، لأنه طلاق، ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح والصيد دليلا على اعتباره حال التوكيل، لاحتمال كون ذلك لدليل خاص، مثل أنه استمتاع بالزوجية (الزوجة خ) في الجملة، أو أنه نص صريح في ذلك، أو أنه مجمع عليه، ولو لم يكن شئ منها لا ينبغي القول به أيضا وقد مر في بحث الحج (2) تحقيق ذلك.
وكذا الكلام في الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل أن القول بغير دليل واضح في المسألة مشكل، وما ذكر من الفرق (3)، يصلح بطريق المنع في جواب المعترض المستدل، والقول بأنه شرط في وقت الفعل فقط، وهو مقتضى الدليل.
واخراج (4) ما لا يصلح (لا يصح خ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها وعتق من سيشتريه، بدليل من اجماع ونحوه إن كان، ولكن القول به أيضا مع دعوى أنه متفق عليه، ظاهر وعدم صريح القول، بخلافه مشكل أيضا.
فهي من المشكلات كسائرها من هذا الوجه، وإلا فالظاهر هو الأول، ويؤيده عموم أدلة الوكالة.
ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضا واخراج ما تقدم بالاجماع ونحوه فتأمل.
وكذا الكلام في الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل أن القول بغير دليل واضح في المسألة مشكل، وما ذكر من الفرق (3)، يصلح بطريق المنع في جواب المعترض المستدل، والقول بأنه شرط في وقت الفعل فقط، وهو مقتضى الدليل.
واخراج (4) ما لا يصلح (لا يصح خ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها وعتق من سيشتريه، بدليل من اجماع ونحوه إن كان، ولكن القول به أيضا مع دعوى أنه متفق عليه، ظاهر وعدم صريح القول، بخلافه مشكل أيضا.
فهي من المشكلات كسائرها من هذا الوجه، وإلا فالظاهر هو الأول، ويؤيده عموم أدلة الوكالة.
ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضا واخراج ما تقدم بالاجماع ونحوه فتأمل.