____________________
ما يجوز فيهما ذلك إلا أن يقوم عليه دليل وحجة وليس على الظاهر سوى جواز التصرف وبيع الأثر ورهنه، ولعل عندهم دليلا وما رأيناه وقد مر البحث عن ذلك فتذكر.
والظاهر أنه لا يجوز اخراجها من الملك بوجه إلا جعلها مسجدا كما جوزه في الدروس وغيره.
ولعل وجهه أنه مصلحة من مصالح المسلمين مؤيدا بعموم أدلة جواز المسجد والترغيب في بنائه من غير قيد، وفعل الناس في زمانهم عليهم السلام من غير إذن سابق وبعدهم عليهم السلام إلى الآن من غير إنكار من العلماء والصلحاء ذلك.
ولعله لا يشترط هنا ملكية الجاعل مسجدا، أو يقال: إنه يصير قبله ملكا ثم يصير مسجدا كما قيل مثله في العبد (1) المأمور بعتقه، ويؤيده أنه يجوز جعل الإمام عليه السلام إياه مسجد أوليس بملك له.
ويجوز بإذنه أيضا من غير التملك وقد مر البحث في ذلك فتأمل وتذكر.
قوله: " ورهن المدبر الخ " الظاهر أنه لا نزاع في جواز ابطال التدبير ثم الرهن لأنه جائز عند الأصحاب.
والظاهر أيضا عدم جواز جعل خدمته رهنا لأنه من المنافع وقد اشترط العين وإن ورد رواية دالة على جواز بيع خدمته (2) وقد عمل بها الشيخ (3).
ولو قيل به فلا يستلزم القول بجواز رهنها، إذ ليس كل ما يجوز بيعه يجوز
والظاهر أنه لا يجوز اخراجها من الملك بوجه إلا جعلها مسجدا كما جوزه في الدروس وغيره.
ولعل وجهه أنه مصلحة من مصالح المسلمين مؤيدا بعموم أدلة جواز المسجد والترغيب في بنائه من غير قيد، وفعل الناس في زمانهم عليهم السلام من غير إذن سابق وبعدهم عليهم السلام إلى الآن من غير إنكار من العلماء والصلحاء ذلك.
ولعله لا يشترط هنا ملكية الجاعل مسجدا، أو يقال: إنه يصير قبله ملكا ثم يصير مسجدا كما قيل مثله في العبد (1) المأمور بعتقه، ويؤيده أنه يجوز جعل الإمام عليه السلام إياه مسجد أوليس بملك له.
ويجوز بإذنه أيضا من غير التملك وقد مر البحث في ذلك فتأمل وتذكر.
قوله: " ورهن المدبر الخ " الظاهر أنه لا نزاع في جواز ابطال التدبير ثم الرهن لأنه جائز عند الأصحاب.
والظاهر أيضا عدم جواز جعل خدمته رهنا لأنه من المنافع وقد اشترط العين وإن ورد رواية دالة على جواز بيع خدمته (2) وقد عمل بها الشيخ (3).
ولو قيل به فلا يستلزم القول بجواز رهنها، إذ ليس كل ما يجوز بيعه يجوز