والاطلاق يقتضي التعجيل.
ويشترط ضبط الأجل.
فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ، وإلا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه.
____________________
قوله: " وترامي الكفالات " وجه صحة كفالة الكفيل وهكذا، ظاهر كما في المضان والحوالة لأن الكفالة تقتضي حق الاحضار، وهو ثابت للثاني والثالث وهكذا، ولا معنى لدورها، هنا، ولهذا تركه.
قوله: " والاطلاق يقتضي التعجيل " وجهه أنه ينصرف إلى أنه كفيل الآن، لأنه مقتضى الكلام عرفا وهو المتبادر عند الاطلاق، ولعله لا نزاع فيه كما في سائر العقود.
قوله: " ويشترط ضبط الأجل " هذا هو الجمع عليه عند أصحابنا، ومستندهم الغرر الحاصل في المجهول مطلقا وغير المضبوط بحيث يقبل الزيادة والنقصان مثل ادراك الغلات ومجيئ القوافل.
قوله: " فإن سلمه الكفيل الخ " يعني لو سلم الكفيل، المكفول إلى المكفول له في موضع التسليم وزمانه تسليما تاما - بأن أحضره عنده ولا مانع من تسلمه من كونه قويا في ذلك الوقت وكون المكفول له ضعيفا لا يقدر عليه أو كونه في يده ظالم لا يمكنه من أخذ الحق بخلاف ما إذا كان محبوسا عند الحاكم فإنه لا يمنع ذلك وهو ظاهر وصرح به في التذكرة - برئ (1) الكفيل وهو ظاهر، لأنه أتى بما وجب عليه وإن لم يتسلمه صاحب الحق.
والظاهر عدم وجوب رده إلى الحاكم، بل ولا الشهود إلا أن يريد الاثبات
قوله: " والاطلاق يقتضي التعجيل " وجهه أنه ينصرف إلى أنه كفيل الآن، لأنه مقتضى الكلام عرفا وهو المتبادر عند الاطلاق، ولعله لا نزاع فيه كما في سائر العقود.
قوله: " ويشترط ضبط الأجل " هذا هو الجمع عليه عند أصحابنا، ومستندهم الغرر الحاصل في المجهول مطلقا وغير المضبوط بحيث يقبل الزيادة والنقصان مثل ادراك الغلات ومجيئ القوافل.
قوله: " فإن سلمه الكفيل الخ " يعني لو سلم الكفيل، المكفول إلى المكفول له في موضع التسليم وزمانه تسليما تاما - بأن أحضره عنده ولا مانع من تسلمه من كونه قويا في ذلك الوقت وكون المكفول له ضعيفا لا يقدر عليه أو كونه في يده ظالم لا يمكنه من أخذ الحق بخلاف ما إذا كان محبوسا عند الحاكم فإنه لا يمنع ذلك وهو ظاهر وصرح به في التذكرة - برئ (1) الكفيل وهو ظاهر، لأنه أتى بما وجب عليه وإن لم يتسلمه صاحب الحق.
والظاهر عدم وجوب رده إلى الحاكم، بل ولا الشهود إلا أن يريد الاثبات