وليس له فكه.
____________________
للقدرة، إذ المال موجود فيتعلق به كسائره هذا.
ولكن مقتضى ما تقدم، أن الديون الحالة حين الحجر تعلقت بالمال الموجود، فما بقي للحال بعده - وإن كان قبل القسمة - ما يتعلق به فتأمل لعل الأول أولى لعموم أدلة أداء مال الغير مع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلق دين الغريم السابق بحيث يمنع من تعلق الغير، وعدم تعلق الدين الحادث (1) بعد الحجر (به خ)، لا يستلزم ذلك، لثبوته قبل ذلك.
نعم المؤجل حين القسمة لا يتعلق به لعدم استحقاق الطلب، ولا الحادث بعد الحجر على ما صرح به في التذكرة وغيرها، ولعله لا خلاف في ذلك كله فتأمل.
قوله: " ولو جنى عبده الخ " أي لو جني عبد المفلس، قدم حق المجني عليه على حق الغرماء ليستوفي حقه، فإن بقي منه شئ، فلهم وإلا فلا.
وجهه إن حق المجني عليه إنما تعلق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء.
قال في التذكرة والشرايع - في بيان ترتيب القسمة -: إنه مثل حق الرهانة، بل مقدمة (2) عليه وعلى الغريم، لأنه متعلق بالعين أولا وبالذات بخلافه.
وليس التقديم مخصوصا بالاستيعاب كما قيده به في شرح الشرايع وهو ظاهر، بل هو أحق ومقدم (يقدم خ) مطلقا، فيستوفي حقه والباقي لهم كما في الرهن إن كان فينبغي تقديم استيفائه على غيره مثل الرهن، لامكان أن يفضل منه.
قوله: " وليس له فكه " أي ليس للمفلس فكه باعتبار كونه محجورا عليه
ولكن مقتضى ما تقدم، أن الديون الحالة حين الحجر تعلقت بالمال الموجود، فما بقي للحال بعده - وإن كان قبل القسمة - ما يتعلق به فتأمل لعل الأول أولى لعموم أدلة أداء مال الغير مع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلق دين الغريم السابق بحيث يمنع من تعلق الغير، وعدم تعلق الدين الحادث (1) بعد الحجر (به خ)، لا يستلزم ذلك، لثبوته قبل ذلك.
نعم المؤجل حين القسمة لا يتعلق به لعدم استحقاق الطلب، ولا الحادث بعد الحجر على ما صرح به في التذكرة وغيرها، ولعله لا خلاف في ذلك كله فتأمل.
قوله: " ولو جنى عبده الخ " أي لو جني عبد المفلس، قدم حق المجني عليه على حق الغرماء ليستوفي حقه، فإن بقي منه شئ، فلهم وإلا فلا.
وجهه إن حق المجني عليه إنما تعلق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء.
قال في التذكرة والشرايع - في بيان ترتيب القسمة -: إنه مثل حق الرهانة، بل مقدمة (2) عليه وعلى الغريم، لأنه متعلق بالعين أولا وبالذات بخلافه.
وليس التقديم مخصوصا بالاستيعاب كما قيده به في شرح الشرايع وهو ظاهر، بل هو أحق ومقدم (يقدم خ) مطلقا، فيستوفي حقه والباقي لهم كما في الرهن إن كان فينبغي تقديم استيفائه على غيره مثل الرهن، لامكان أن يفضل منه.
قوله: " وليس له فكه " أي ليس للمفلس فكه باعتبار كونه محجورا عليه