____________________
أيام - في ادعاء غيبة الثمن ومدة الرواح والمجيئ إلى بلد المال ثم الصبر ثلاثة أيام أخر - دلالة على عدم الفور، إذ يبعد تأخير ما هو في الأصل فوري، إلى تلك المدة بمجرد دعواه أن الثمن ليس بحاضر، وهو ظاهر.
ولكن قد عرفت ما في دليل الصبر من عدم الانطباق.
ثم إن الظاهر على تقدير الفورية البطلان لو تأخر عن الثلاثة، لما مر في رواية علي بن مهزيار: فإن وافاه وإلا فلا شفعة له فإنها دلت على البطلان في الحال بعد الثلاثة.
وقد جعل ذلك في التذكرة دليل الفورية، إذ على عدم الفورية كان بطلانه موقوفا على الفسخ، وليس بواضح.
ويمكن البطلان بمضي زمان يعلم مع ذلك عدم إرادة المطالبة عادة وعرفا، وهو أحد الاحتمالات الخمسة المذكورة للشافعي في التذكرة فتأمل.
قوله: " ولو أخل لعذر عنها الخ " من العذر، المرض المانع، ووجوب أمر ضروري مثل الصلاة، بل الاشتغال بها وإن كانت مندوبة، قاله في التذكرة، ووقوع طفل في مهلكة، والعجز عن التوكيل وعدم حضور من هو قابل لذلك وغير ذلك.
وكأنه من العذر، عدم العلم بالفورية، واعتقاد عدم القدرة ثم تبين القدرة بوجود مال له.
وكذا الكون في الحمام والاشتغال بالأكل وقضاء الحاجة.
بل قال في التذكرة: له أن يبدأ بالأكل في وقته وقضاء الحاجة ولا يجب
ولكن قد عرفت ما في دليل الصبر من عدم الانطباق.
ثم إن الظاهر على تقدير الفورية البطلان لو تأخر عن الثلاثة، لما مر في رواية علي بن مهزيار: فإن وافاه وإلا فلا شفعة له فإنها دلت على البطلان في الحال بعد الثلاثة.
وقد جعل ذلك في التذكرة دليل الفورية، إذ على عدم الفورية كان بطلانه موقوفا على الفسخ، وليس بواضح.
ويمكن البطلان بمضي زمان يعلم مع ذلك عدم إرادة المطالبة عادة وعرفا، وهو أحد الاحتمالات الخمسة المذكورة للشافعي في التذكرة فتأمل.
قوله: " ولو أخل لعذر عنها الخ " من العذر، المرض المانع، ووجوب أمر ضروري مثل الصلاة، بل الاشتغال بها وإن كانت مندوبة، قاله في التذكرة، ووقوع طفل في مهلكة، والعجز عن التوكيل وعدم حضور من هو قابل لذلك وغير ذلك.
وكأنه من العذر، عدم العلم بالفورية، واعتقاد عدم القدرة ثم تبين القدرة بوجود مال له.
وكذا الكون في الحمام والاشتغال بالأكل وقضاء الحاجة.
بل قال في التذكرة: له أن يبدأ بالأكل في وقته وقضاء الحاجة ولا يجب