مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٩
" المقصد الخامس في الصلح " ويصح على الاقرار والانكار ما لم يغير المشروع.
____________________
" المقصد الخامس في الصلح " قوله: " المقصد الخ " في التذكرة وغيرها: الصلح عقد شرع لقطع التنازع، وهو عقد سائغ بالنص والاجماع.
والنص من الكتاب قوله تعالى: " وإن امرأة، خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير " (1)، وقوله تعالى:
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (2).
ومن السنة من طريق العامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3).
ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن لإبراهيم - عن الصادق عليه السلام، قال: الصلح جائز بين الناس (4).

(1) النساء - 128.
(2) الحجرات - 9.
(3) سنن أبي داود ج 3 ص 304 باب في الصلح حديث 1 رقم 3594 وبهذا المضمون قد ورد من طريق الخاصة أيضا فراجع باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح من الوسائل.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 164.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست