ولو أحال المشتري، البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري من البايع وبرئ المحال عليه.
____________________
بإذنه فيرجع إليه كما في غيره فتأمل.
قوله: " وتصح الحوالة الخ " لا مانع منه كما في سائر الديون وقد مر جواز ضمانه أيضا.
قوله: " ولو أحال المشتري الخ " وجه الاشكال في بطلان الحوالة مع بطلان البيع، أن كل واحد منهما عقد برأسه، ويكفي في الحوالة صحة البيع وقت الحوالة، لثبوت شغل ذمة المحيل الذي هو شرط صحتها ولا يضره بطلان البيع بعده بالرد بالعيب فإنه فسخ طار.
وأنها فرع البيع وشغل ذمة المحيل، فإذا بطل الأصل وحصل البراءة تبطل الحوالة.
والظاهر أن بقائها تابع لبقاء أصلها وهو البيع وإلا يلزم عدم الرجوع إلى المحتال، ولا المحال عليه، ولا يرجع هو أيضا على المحتال فيذهب بمال المحيل مع عدم بقاء استحقاقه، وهو ظاهر البطلان ولعل دليل الثاني أقوى.
ثم إن كان المحتال الذي هو البايع أخذ ما أحيل به استعاده المشتري منه، لأنه حقه وبرئ حينئذ المحال عليه فما لم يأخذه المحيل منه لم يبرء المحال عليه لفساد الحوالة.
ويمكن الفرق بين أخذه قبل بطلان البيع وبعده وهو ظاهر فتأمل.
ويمكن أيضا أن لا يكون للمحيل استحقاق الأخذ من البايع لبطلان الحوالة فيكون الطلب للمحال عليه.
وهذا أيضا غير بعيد على تقدير الأخذ بعد البطلان فيمكن عدم البراءة وعدم جواز الأخذ (أخذه خ) منه على تقدير أخذه بعد البطلان، ولا يبرء بعده أيضا، بل يبقى المحال عليه مشغول الذمة للمحيل وهو مشغول الذمة للبايع، والبايع مشغول الذمة للمحال عليه.
قوله: " وتصح الحوالة الخ " لا مانع منه كما في سائر الديون وقد مر جواز ضمانه أيضا.
قوله: " ولو أحال المشتري الخ " وجه الاشكال في بطلان الحوالة مع بطلان البيع، أن كل واحد منهما عقد برأسه، ويكفي في الحوالة صحة البيع وقت الحوالة، لثبوت شغل ذمة المحيل الذي هو شرط صحتها ولا يضره بطلان البيع بعده بالرد بالعيب فإنه فسخ طار.
وأنها فرع البيع وشغل ذمة المحيل، فإذا بطل الأصل وحصل البراءة تبطل الحوالة.
والظاهر أن بقائها تابع لبقاء أصلها وهو البيع وإلا يلزم عدم الرجوع إلى المحتال، ولا المحال عليه، ولا يرجع هو أيضا على المحتال فيذهب بمال المحيل مع عدم بقاء استحقاقه، وهو ظاهر البطلان ولعل دليل الثاني أقوى.
ثم إن كان المحتال الذي هو البايع أخذ ما أحيل به استعاده المشتري منه، لأنه حقه وبرئ حينئذ المحال عليه فما لم يأخذه المحيل منه لم يبرء المحال عليه لفساد الحوالة.
ويمكن الفرق بين أخذه قبل بطلان البيع وبعده وهو ظاهر فتأمل.
ويمكن أيضا أن لا يكون للمحيل استحقاق الأخذ من البايع لبطلان الحوالة فيكون الطلب للمحال عليه.
وهذا أيضا غير بعيد على تقدير الأخذ بعد البطلان فيمكن عدم البراءة وعدم جواز الأخذ (أخذه خ) منه على تقدير أخذه بعد البطلان، ولا يبرء بعده أيضا، بل يبقى المحال عليه مشغول الذمة للمحيل وهو مشغول الذمة للبايع، والبايع مشغول الذمة للمحال عليه.