____________________
كان التشبيه (النسبة خ ل) (1) توهم ذلك بل ذكرنا، من أن العقد هنا يبطل، ولكن يفهم الإذن، وهو غير الإذن الذي كان العقد مقتضيا له وصريحا فيه ولهذا عبر عنه في التذكرة وغيرها بالضمني، بخلاف صورة النكاح.
وأنت بعد ما تأملت ما ذكرناه، تجده جيدا بالنسبة في الجملة إن شاء الله، وعدم وضوح ما حققه المحقق الثاني في شرح القواعد (2) والشهيد الثاني (3) في شرح الشرايع فتأمل وأنصف.
قوله: " المطلب الثاني في الأحكام الخ " الظاهر أنه لا خلاف في أن عقد الوكالة في أصله جائزة من الطرفين، وقد تجب بأن يشترط في عقد لازم، وهو ظاهر، وقد تقدم، فيجوز لكل واحد منهما العزل والفسخ.
وكأنه لا خلاف في جواز فسخ الوكيل نفسه بحضور الموكل وغيبته، بإذنه وعدمه، ووجهه ظاهر، وكأنه مجمع عليه.
وكذا الموكل في الجملة بأن يعزله ويفسخ العقد بحضور الوكيل.
وكذا ينعزل لو أخبره به بعد العزل وقبله ولو باخبار ثقة لا بصبي وفاسق وإن تعدد والظاهر أن الفسخ والعزل مع اخبار العدل أيضا لا يكون فيه خلاف على ما يظهر.
وأنت بعد ما تأملت ما ذكرناه، تجده جيدا بالنسبة في الجملة إن شاء الله، وعدم وضوح ما حققه المحقق الثاني في شرح القواعد (2) والشهيد الثاني (3) في شرح الشرايع فتأمل وأنصف.
قوله: " المطلب الثاني في الأحكام الخ " الظاهر أنه لا خلاف في أن عقد الوكالة في أصله جائزة من الطرفين، وقد تجب بأن يشترط في عقد لازم، وهو ظاهر، وقد تقدم، فيجوز لكل واحد منهما العزل والفسخ.
وكأنه لا خلاف في جواز فسخ الوكيل نفسه بحضور الموكل وغيبته، بإذنه وعدمه، ووجهه ظاهر، وكأنه مجمع عليه.
وكذا الموكل في الجملة بأن يعزله ويفسخ العقد بحضور الوكيل.
وكذا ينعزل لو أخبره به بعد العزل وقبله ولو باخبار ثقة لا بصبي وفاسق وإن تعدد والظاهر أن الفسخ والعزل مع اخبار العدل أيضا لا يكون فيه خلاف على ما يظهر.