ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق، لم يكن لأحدهما الانفراد ولا القسمة.
____________________
قوله: " وليس له التصرف الخ " أي ليس للوكيل - على تقدير كونه للموكل مثلا - التصرف في ذلك المبيع بغير وجه استيفاء ما غرم من بيع وما يتعلق بحفظه، لا وطء لو كان قابلا له والركوب وغير ذلك من الانتفاعات، لأنه ليس ملكه، بل ملك الغير.
وبعد أن تأملت ما ذكرناه يظهر لك إجمال كلامهم في مثل هذا المقام خصوصا المتن فإن ما ذكره من قوله: (فيقول) (1) فإنه مخصوص بما إذا كان البطلان للموكل بسبب انكار الوكالة لا بحسب مخالفته لما وكل فيه من الشراء نقلا مع التوكيل نسيئة والغبن وغير ذلك فتأمل.
قوله: " ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع الخ " لا شك في أنه إذا وكل وصرح بالانفراد أن كل واحد منهما وكيل برأسه، وكذا في أنه لو صرح بالاجتماع، أنهما معا وكيل، وليس لأحدهما الانفراد فيما وكل، ولا القسمة بينهما، فيتصرف كل منهما على حدته في البعض، وهو ظاهر.
وأما دفع الاطلاق، فإن وجدت قرينة دالة على أن المراد الانفراد أو الاجتماع فيتبع أيضا مثل إن وكل أولا في أمور وصرفه فيها ثم وكل الآخر فيها وسلمه إياه مع غيبة الآخر فإنهما منفردان، وكذا لا كلام فيما إذا وجدت قرينة دالة على أن المراد هو الاجتماع.
وإن لم يوجد قرينة مفيدة، فظاهر الأصحاب أنه لا كلام في كونهما وكيلين مجتمعين لا منفردين كما شرط الاجتماع.
وبعد أن تأملت ما ذكرناه يظهر لك إجمال كلامهم في مثل هذا المقام خصوصا المتن فإن ما ذكره من قوله: (فيقول) (1) فإنه مخصوص بما إذا كان البطلان للموكل بسبب انكار الوكالة لا بحسب مخالفته لما وكل فيه من الشراء نقلا مع التوكيل نسيئة والغبن وغير ذلك فتأمل.
قوله: " ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع الخ " لا شك في أنه إذا وكل وصرح بالانفراد أن كل واحد منهما وكيل برأسه، وكذا في أنه لو صرح بالاجتماع، أنهما معا وكيل، وليس لأحدهما الانفراد فيما وكل، ولا القسمة بينهما، فيتصرف كل منهما على حدته في البعض، وهو ظاهر.
وأما دفع الاطلاق، فإن وجدت قرينة دالة على أن المراد الانفراد أو الاجتماع فيتبع أيضا مثل إن وكل أولا في أمور وصرفه فيها ثم وكل الآخر فيها وسلمه إياه مع غيبة الآخر فإنهما منفردان، وكذا لا كلام فيما إذا وجدت قرينة دالة على أن المراد هو الاجتماع.
وإن لم يوجد قرينة مفيدة، فظاهر الأصحاب أنه لا كلام في كونهما وكيلين مجتمعين لا منفردين كما شرط الاجتماع.