____________________
التصرف كاشف ولكن هذا أيضا فيه ما فيه، لما مر غير مرة أن لا محصل للكشف في الفضولي ونحوه، على أنه لا بد أن يرجع إلى القول بالقبض، إذ لا قول آخر، فالنزاع لفظي، وفي تحقق الكاشف.
وبالجملة كلا التوجيهين مؤيد لبطلان القول بأن الملك إنما يحصل بالتصرف خصوصا الأخير فتأمل، ولهذا قيل: بأن الملك بالقبض.
واعلم أنه نقل في شرح الشرائع عن الشيخ، القول بوجوب رد العين على تقدير طلب المقرض محتجا بأنه عقد يجوز فيه الرجوع كالهبة في موضع الجواز، ثم قال: وهذا التعليل ظاهر في كونه متفرعا على تملك المقترض.
وظاهر عبارة القواعد المتقدمة يدل على عدم الخلاف حينئذ حيث فرع عدم وجوب الرد على التملك كما تقدم، ثم قال: (1) وجواب الاحتجاج (وجوابه - المسالك -) المنع من المساواة، فإن تملك المقترض العين يقتضي تسلطه عليها واللازم له إنما هو العوض فيتخير فيه، ولا يلزم ثبوت الرجوع في الهبة بدليل خارج الحاق غير بها.
ويمكن تعليله أيضا بالاتفاق على أن القرض عقد جائز، ومن شأن العقد الجائز أن من اختار فسخه رجع إلى عين ماله (إلى قوله): وهذا وجه (توجيه - المسالك) حسن لم ينبهوا عليه الخ.
يمكن أن يقال: عبارة القواعد ومثله عبارة التذكرة أيضا مع نقل القول الذي نسب إلى الشيخ هنا عن الشافعي، وقال: هو أظهر وجهي الشافعي وما نقل الخلاف إلا عنه وقال: إن للمقرض الرجوع في العين مع وجودها وإن ملك المستقرض بالقرض ثم أشار إلى الاحتجاج وجوابه المذكورين فتأمل، بل قد نقل
وبالجملة كلا التوجيهين مؤيد لبطلان القول بأن الملك إنما يحصل بالتصرف خصوصا الأخير فتأمل، ولهذا قيل: بأن الملك بالقبض.
واعلم أنه نقل في شرح الشرائع عن الشيخ، القول بوجوب رد العين على تقدير طلب المقرض محتجا بأنه عقد يجوز فيه الرجوع كالهبة في موضع الجواز، ثم قال: وهذا التعليل ظاهر في كونه متفرعا على تملك المقترض.
وظاهر عبارة القواعد المتقدمة يدل على عدم الخلاف حينئذ حيث فرع عدم وجوب الرد على التملك كما تقدم، ثم قال: (1) وجواب الاحتجاج (وجوابه - المسالك -) المنع من المساواة، فإن تملك المقترض العين يقتضي تسلطه عليها واللازم له إنما هو العوض فيتخير فيه، ولا يلزم ثبوت الرجوع في الهبة بدليل خارج الحاق غير بها.
ويمكن تعليله أيضا بالاتفاق على أن القرض عقد جائز، ومن شأن العقد الجائز أن من اختار فسخه رجع إلى عين ماله (إلى قوله): وهذا وجه (توجيه - المسالك) حسن لم ينبهوا عليه الخ.
يمكن أن يقال: عبارة القواعد ومثله عبارة التذكرة أيضا مع نقل القول الذي نسب إلى الشيخ هنا عن الشافعي، وقال: هو أظهر وجهي الشافعي وما نقل الخلاف إلا عنه وقال: إن للمقرض الرجوع في العين مع وجودها وإن ملك المستقرض بالقرض ثم أشار إلى الاحتجاج وجوابه المذكورين فتأمل، بل قد نقل