____________________
على غريمه، قال: لا يأكل من طعامه، ولا يشرب من شرابه، ولا يعلف (يعتلف خ) من علفه.
لما مر، ولصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية؟ قال: لا بأس به ورواية غياث بن إبراهيم (البتري)، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: إن رجلا أتى عليا عليه السلام، قال: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية؟ قال:
أحسبه من دينك عليه (1).
وينبغي في ذلك ملاحظة أن لا يحصل للغريم أذى وكراهة وغيظ، فإن أذى المؤمن وغيظه - نعوذ بالله منه - حرام فإذا أمكنه بحيث لا يشعر به أو كان يحب له أمثال ذلك فلا بأس، وإلا لا ينبغي فعله، بل يبرء ذمته بمقدار ما حصل له منه النفع، بل الزيادة أولى.
(الثاني) قد مر أن القرض الذي يجر النفع حرام وقد نقل عليه الاجماع في شرح الشرائع وإن مستنده خبر عن العامة، وقد مر (2) ومؤيد بتحريم الربا في الجملة وإن كان النفع المحرم في القرض غير مشترط بحصول الربا لحصوله في غير الربوي وليس سببه الربا، ولهذا يجوز القرض المؤجل في الربوي أيضا مع عدم جوازه في البيع وقد مر أن المراد مع الاشتراط.
وعليه يحمل الأخبار المطلقة للجمع، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا فلا يصلح (3).
لما مر، ولصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية؟ قال: لا بأس به ورواية غياث بن إبراهيم (البتري)، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: إن رجلا أتى عليا عليه السلام، قال: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية؟ قال:
أحسبه من دينك عليه (1).
وينبغي في ذلك ملاحظة أن لا يحصل للغريم أذى وكراهة وغيظ، فإن أذى المؤمن وغيظه - نعوذ بالله منه - حرام فإذا أمكنه بحيث لا يشعر به أو كان يحب له أمثال ذلك فلا بأس، وإلا لا ينبغي فعله، بل يبرء ذمته بمقدار ما حصل له منه النفع، بل الزيادة أولى.
(الثاني) قد مر أن القرض الذي يجر النفع حرام وقد نقل عليه الاجماع في شرح الشرائع وإن مستنده خبر عن العامة، وقد مر (2) ومؤيد بتحريم الربا في الجملة وإن كان النفع المحرم في القرض غير مشترط بحصول الربا لحصوله في غير الربوي وليس سببه الربا، ولهذا يجوز القرض المؤجل في الربوي أيضا مع عدم جوازه في البيع وقد مر أن المراد مع الاشتراط.
وعليه يحمل الأخبار المطلقة للجمع، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا فلا يصلح (3).