____________________
من الثلث؟ قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي (1).
وحسنته - أيضا - عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكا (مماليكه ئل) في مرضه؟ فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (2).
فقول شارح الشرايع -: وعليه شواهد من الأخبار إلا أن في طريقها عمارا وسماعة (3) وهما فاسد الرأي لكنهما ثقتان - محل التأمل، وغيرها من الأخبار الكثيرة (4).
ويمكن حمل غيرها على الاستحباب، وأن الأولى ترك المال للورثة والوصية مع عدم صحيح صريح في كونها كالوصية، وسيجئ في الوصية تحقيق المسألة وقد كتبت فيه رسالة منفردة وجمعت فيها أكثر الأدلة وذكرت وجوها للجمع بين الأدلة.
قوله: " السادس الفلس " ليس الغرض متعلقا بمعناه اللغوي، فتركت (5).
قال في التذكرة: وأما في الشرع، فقيل: من عليه ديون لا يفي بها ماله ويشمل من لا مال له، ومن له مال قاصر.
وقد دل على تفسيره تفسير النبي صلى الله عليه وآله مفلس الآخرة حيث قال صلى الله عليه وآله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة
وحسنته - أيضا - عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكا (مماليكه ئل) في مرضه؟ فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (2).
فقول شارح الشرايع -: وعليه شواهد من الأخبار إلا أن في طريقها عمارا وسماعة (3) وهما فاسد الرأي لكنهما ثقتان - محل التأمل، وغيرها من الأخبار الكثيرة (4).
ويمكن حمل غيرها على الاستحباب، وأن الأولى ترك المال للورثة والوصية مع عدم صحيح صريح في كونها كالوصية، وسيجئ في الوصية تحقيق المسألة وقد كتبت فيه رسالة منفردة وجمعت فيها أكثر الأدلة وذكرت وجوها للجمع بين الأدلة.
قوله: " السادس الفلس " ليس الغرض متعلقا بمعناه اللغوي، فتركت (5).
قال في التذكرة: وأما في الشرع، فقيل: من عليه ديون لا يفي بها ماله ويشمل من لا مال له، ومن له مال قاصر.
وقد دل على تفسيره تفسير النبي صلى الله عليه وآله مفلس الآخرة حيث قال صلى الله عليه وآله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة