____________________
فالوجه أن يريد ب (عندنا) عندي فلا يرفع احتمال القواعد، ولا شك أن الترك حتى يصرح بشئ، أحوط.
قوله: " ووكيل البيع لا يملك الخ " وجهه أن تسليم المبيع ليس بداخل في مفهوم البيع ولا يشترط في ذلك فلا يكون وكيله مالكا إذا وكله في البيع (إذ ما وكله إلا في البيع خ).
وأما إذا أعطى الثمن إلى الموكل أو وكيله الجائز له قبضه أو أبرأه من الثمن، فلا يجوز منعه، لأنه صار ملكا للمشتري خالصا بحيث لا يجوز للموكل وغيره منعه، فيجب عليه التسليم كالموكل وإن لم يكن وكيلا في التسليم صريحا.
وظاهر كلام التذكرة والقواعد، أن التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع، فيمكن تقييدهما بما بعد توفية الثمن كما صرح في المتن وقيد في التذكرة في مسألة بعدها واستشكل في القواعد قبل احضار الثمن وقرب المنع.
فكأنه يريد بالاحضار التسليم، ويمكن أن يكون أعم كما يفهم من شرح القواعد، لأن المبيع لا شك أنه أخرجه عن ملك البايع فحبسه حبس مال الغير عن ملكه (مالكه خ) وهو غير جائز.
وفيه تأمل، إذ كونه له لا يستحق (1) وجوب التسليم في الحال، إذ قد يكون موقوفا على تسليم الثمن كما قالوا ذلك فيما إذا باع الموكل بنفسه، نعم لو ثبت وجوب التسليم على البايع أولا - لأن العرف يقتضي ذلك - فإن البايع أولا يسلم ثم يتسلم، ولأنه غالبا هو الأحوج.
قوله: " ووكيل البيع لا يملك الخ " وجهه أن تسليم المبيع ليس بداخل في مفهوم البيع ولا يشترط في ذلك فلا يكون وكيله مالكا إذا وكله في البيع (إذ ما وكله إلا في البيع خ).
وأما إذا أعطى الثمن إلى الموكل أو وكيله الجائز له قبضه أو أبرأه من الثمن، فلا يجوز منعه، لأنه صار ملكا للمشتري خالصا بحيث لا يجوز للموكل وغيره منعه، فيجب عليه التسليم كالموكل وإن لم يكن وكيلا في التسليم صريحا.
وظاهر كلام التذكرة والقواعد، أن التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع، فيمكن تقييدهما بما بعد توفية الثمن كما صرح في المتن وقيد في التذكرة في مسألة بعدها واستشكل في القواعد قبل احضار الثمن وقرب المنع.
فكأنه يريد بالاحضار التسليم، ويمكن أن يكون أعم كما يفهم من شرح القواعد، لأن المبيع لا شك أنه أخرجه عن ملك البايع فحبسه حبس مال الغير عن ملكه (مالكه خ) وهو غير جائز.
وفيه تأمل، إذ كونه له لا يستحق (1) وجوب التسليم في الحال، إذ قد يكون موقوفا على تسليم الثمن كما قالوا ذلك فيما إذا باع الموكل بنفسه، نعم لو ثبت وجوب التسليم على البايع أولا - لأن العرف يقتضي ذلك - فإن البايع أولا يسلم ثم يتسلم، ولأنه غالبا هو الأحوج.