____________________
بوجوده وصحته، بدعوى الإذن في البيع المبطل للرهانة فهو يريد اخراج الحق عن يده وتسلطه، والأصل بقائه فيصدق عليه تعريف المدعى، وعلى المرتهن تعريف المنكر.
ويحتمل كون القول قول الراهن لوجود الإذن في البيع والأصل بقاؤه إلا أن يتحقق الرجوع وليس.
وأيضا الأصل صحة البيع، والمبطل يحتاج إلى دليل.
ولعل دليل الأول أرجح لأن الرجوع متحقق، الأصل عدم تحقق البيع قبله، والأصل صحة البيع لو لم يكن المانع متحققا، والرجوع مانع.
وبالجملة المسألة لا تخلو عن اشكال، ولكن رعاية جانب المرتهن أقوى لتحقق حقه واحتمال تضييعه، بخلاف الراهن فإنه لا بد له من دفع الدين فلا يضره الرهن غالبا.
قيل: ولأن الراهن يدعي بيعا والمرتهن يدعي رجوعا، تعارضا، تساقطا والأصل بقاء الرهن.
ونقل فرقا أيضا بين تقدم الدعوى وتأخرها فقال: فلو تقدم الراهن بقوله:
تصرفت بإذنك فقال المرتهن كنت رجعت فالقول قوله، وبالعكس القول قول المرتهن ثم قال: وهذا هو المفتى به فعنده في الأول تأمل.
وعندي فيهما تأمل فتأمل فيه فإن للوقف مجالا وإن كان الظاهر ترجيح الرهن لتحققه والشك في زواله بخلاف البيع الصحيح فتأمل قوله: " وقول الراهن الخ " وجهه ظاهر، ومفهوم مما تقدم، وكذا كون القول قوله في ادعاء الايداع لو أنكر الآخر وادعى الرهانة، فإن الأصل عدم الرهانة وحصول تسلط لغير (غير خ) المالك على ماله، وهو ظاهر.
ويحتمل كون القول قول الراهن لوجود الإذن في البيع والأصل بقاؤه إلا أن يتحقق الرجوع وليس.
وأيضا الأصل صحة البيع، والمبطل يحتاج إلى دليل.
ولعل دليل الأول أرجح لأن الرجوع متحقق، الأصل عدم تحقق البيع قبله، والأصل صحة البيع لو لم يكن المانع متحققا، والرجوع مانع.
وبالجملة المسألة لا تخلو عن اشكال، ولكن رعاية جانب المرتهن أقوى لتحقق حقه واحتمال تضييعه، بخلاف الراهن فإنه لا بد له من دفع الدين فلا يضره الرهن غالبا.
قيل: ولأن الراهن يدعي بيعا والمرتهن يدعي رجوعا، تعارضا، تساقطا والأصل بقاء الرهن.
ونقل فرقا أيضا بين تقدم الدعوى وتأخرها فقال: فلو تقدم الراهن بقوله:
تصرفت بإذنك فقال المرتهن كنت رجعت فالقول قوله، وبالعكس القول قول المرتهن ثم قال: وهذا هو المفتى به فعنده في الأول تأمل.
وعندي فيهما تأمل فتأمل فيه فإن للوقف مجالا وإن كان الظاهر ترجيح الرهن لتحققه والشك في زواله بخلاف البيع الصحيح فتأمل قوله: " وقول الراهن الخ " وجهه ظاهر، ومفهوم مما تقدم، وكذا كون القول قوله في ادعاء الايداع لو أنكر الآخر وادعى الرهانة، فإن الأصل عدم الرهانة وحصول تسلط لغير (غير خ) المالك على ماله، وهو ظاهر.