____________________
والمصنف على الفورية، وهو محتمل، للاختصار في خلاف القواعد على المتيقن، ولئلا يحصل الضرر.
والظاهر أنه لو بقي له بعض الثمن ووجد عين ماله، له أخذ بعضه بالحساب كالكل، كما أنه لو وجد بعض ماله، له أخذه بالحساب والضرب بالباقي، وإليه أشار قوله: (ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي) كأنه لا خلاف عنده وأشار به إلى رد قول بعض العامة.
قوله: " وكذا لو تعيبت الخ " أي لو تعيب العين عند المفلس - بأن جنى عليه جان بحيث استحق به أرشه، مثل أن كان عبدا يسوى مأتين الآن وقد اشترى بمأة وقد قطع أحد يده وأرش اليد نصف قيمة العبد - أخذ المالك العبد وضرب بخمسين مع الغرماء ويأخذ المفلس من الجاني خمسين آخر، يكون للغرماء فهو يرجع بالأرش المعهود عندهم، فإن المساهلة قد وقعت والزيادة كانت حين الجناية، فهي للمفلس فلا يرجع المالك إلا بنسبته إلى الثمن كما في سائر الأروش.
فلا يرجع أرش الجناية - وهو المأة - فيجمع بين العوض والمعوض، ولا إلى نقصان قيمته لو نقص قيمته بشئ ما استحق به المفلس الأرش مثل نقص في السوق أو عيب من الله تعالى من غير جناية لأحد أو جناية المفلس، للأصل (1) والضرر، ولأنه لا يجبر عليه فإما أن يرضى بالعين الناقص أو يضرب بخلاف الأول، فإنه جنى عليه جان فيأخذ منه ولا يروح من المفلس شئ.
فتأمل فإن القول بالأرش المعهود دائما يستلزم ضررا فإنه قد يكون العبد
والظاهر أنه لو بقي له بعض الثمن ووجد عين ماله، له أخذ بعضه بالحساب كالكل، كما أنه لو وجد بعض ماله، له أخذه بالحساب والضرب بالباقي، وإليه أشار قوله: (ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي) كأنه لا خلاف عنده وأشار به إلى رد قول بعض العامة.
قوله: " وكذا لو تعيبت الخ " أي لو تعيب العين عند المفلس - بأن جنى عليه جان بحيث استحق به أرشه، مثل أن كان عبدا يسوى مأتين الآن وقد اشترى بمأة وقد قطع أحد يده وأرش اليد نصف قيمة العبد - أخذ المالك العبد وضرب بخمسين مع الغرماء ويأخذ المفلس من الجاني خمسين آخر، يكون للغرماء فهو يرجع بالأرش المعهود عندهم، فإن المساهلة قد وقعت والزيادة كانت حين الجناية، فهي للمفلس فلا يرجع المالك إلا بنسبته إلى الثمن كما في سائر الأروش.
فلا يرجع أرش الجناية - وهو المأة - فيجمع بين العوض والمعوض، ولا إلى نقصان قيمته لو نقص قيمته بشئ ما استحق به المفلس الأرش مثل نقص في السوق أو عيب من الله تعالى من غير جناية لأحد أو جناية المفلس، للأصل (1) والضرر، ولأنه لا يجبر عليه فإما أن يرضى بالعين الناقص أو يضرب بخلاف الأول، فإنه جنى عليه جان فيأخذ منه ولا يروح من المفلس شئ.
فتأمل فإن القول بالأرش المعهود دائما يستلزم ضررا فإنه قد يكون العبد