فلو ضمن ما في ذمته صح، ويلزمه ما يقوم به البينة.
لا ما يقر به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه.
ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه.
____________________
الأولين والظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك.
وجهه ظاهر مما تقدم، وكأنهم يريدون به الرد على بعض العامة والظاهر أنه يجوز دوره أيضا عندهم بخلاف العامة.
قوله: " ولا يفتقر إلى العلم بالكمية " وجهه معلوم مما تقدم وهو ظاهر.
قوله: " فلو ضمن ما في ذمته الخ " تفريعه على ما تقدم ظاهر، وكذا لزوم ما تشهد به البينة على ثبوته في ذمة المضمون عنه وحكم الحاكم به، وكأنه ترك حكم الحاكم لظهوره، ويحتمل عدم الاحتياج وسيجئ ضابطة ما يحتاج إلى انضمام حكم الحاكم وقد تقدم أيضا فتذكر.
ولا يلزمه ما يقر به المضمون عنه، ولا ما ثبت عليه برد اليمين، لأن الاقرار والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير وهو ظاهر، وكأنه مجمع عليه إلا أن صرح في عقد الضمان بذلك، فيلزم حينئذ ما يقول (1) به فقط.
قوله: " ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه " يعني لو لم يعرف ثبوت شئ في ذمة المضمون عنه للمضمون له وقال: ضمنت لما ثبت لك في ذمته بالشهود ونحوه، لا يصح ذلك لعدم العلم بالثبوت حال الضمان، لأن العلم به شرط كما يستفاد من أكثر العبارات، مثل القواعد، والتحرير، والمختلف والشرايع ويؤيده ما تقدم والعقل أيضا.
وجهه ظاهر مما تقدم، وكأنهم يريدون به الرد على بعض العامة والظاهر أنه يجوز دوره أيضا عندهم بخلاف العامة.
قوله: " ولا يفتقر إلى العلم بالكمية " وجهه معلوم مما تقدم وهو ظاهر.
قوله: " فلو ضمن ما في ذمته الخ " تفريعه على ما تقدم ظاهر، وكذا لزوم ما تشهد به البينة على ثبوته في ذمة المضمون عنه وحكم الحاكم به، وكأنه ترك حكم الحاكم لظهوره، ويحتمل عدم الاحتياج وسيجئ ضابطة ما يحتاج إلى انضمام حكم الحاكم وقد تقدم أيضا فتذكر.
ولا يلزمه ما يقر به المضمون عنه، ولا ما ثبت عليه برد اليمين، لأن الاقرار والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير وهو ظاهر، وكأنه مجمع عليه إلا أن صرح في عقد الضمان بذلك، فيلزم حينئذ ما يقول (1) به فقط.
قوله: " ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه " يعني لو لم يعرف ثبوت شئ في ذمة المضمون عنه للمضمون له وقال: ضمنت لما ثبت لك في ذمته بالشهود ونحوه، لا يصح ذلك لعدم العلم بالثبوت حال الضمان، لأن العلم به شرط كما يستفاد من أكثر العبارات، مثل القواعد، والتحرير، والمختلف والشرايع ويؤيده ما تقدم والعقل أيضا.